فصل: في هيئة العود للإصلاح
واختلف بعد القول أنه يعود إلى إصلاح الأولى: هل يرفع لينحط إلى السجود من القيام حسبما كان يفعل لو لم يسه؟ وإن لم يعد إلى القيام; لأنه كان انحط إلى السجود من قيام. نسي وسجد واحدة-
واختلف: هل ينحط للسجود أو يجلس ثم يسجد إذا لم يكن جلس؟ والقول: "إن وضع اليدين على الركبتين عقد الركعة" أحسن; لأن المقصود من تلك القربة أن يمتثل الخضوع لله سبحانه على تلك الصفة، والمراد بالرفع أن ينحط إلى السجود من قيام; لأنه أبلغ للتواضع لتلك القربة الأخرى.
وأما إذا نسي سجدة فالصواب أن يجلس ثم يسجد، وهو في هذا بخلاف من قام من الجلسة الأولى قبل التشهد، فإن ذلك لا يرجع إلى الجلوس; لأنه تلبس بالفرض الذي بعد تلك السنة، فلا يسقطه لسنة، وهذا تلبس بفرض حكمه أن يسقط لأجل فرض وهي السجدة، فإذا سقط لأجل فرض ولم يعتد به كان بمنزلة من لم يتلبس به، ووجب أن يأتي بالجلوس ثم يسجد.
وإن كان فيها قولان: فقال نسي السجود من الأولى والركوع من الثانية وأتى بسجودها- لا يجزئه هذا السجود عن سجود الأولى; لأن [ ص: 508 ] نيته كانت فيه للثانية. ابن القاسم:
وقال فيمن محمد بن مسلمة إن سجدتي السهو تجزئانه عن سجدتي الرابعة. وعلى هذا تجزئه سجدتا الثانية عن الأولى، بل هو في هذه أحرى; لأنه فرض كله، وهذا نفل عن فرض. سها عن سجود الرابعة وأتى بسجدتين عن سهو دخل عليه في صلاته قبل السلام، ثم ذكر أنه لم يسجد في الرابعة: