فصل: من نسي السجود في الأولى فذكر وهو قائم في الثانية
ومن عاد إلى سجودها، وإن ذكر بعد أن رفع من الثانية بطلت الأولى وعادت الثانية أولى. نسي السجود من الأولى فذكر وهو قائم في الثانية
واختلف إذا ذكر وهو راكع، فقيل: ذلك عقد للركعة; فيمضي فيها، وقد بطلت الأولى. وقيل: ليس بعقد لها، ويعود إلى إصلاح الأولى.
وجعله محمد بالخيار بين أن يمضي على التي هو فيها، أو يمضي على إصلاح الأولى; لما كان لا تصح له سوى ركعة، وإنما يفترق الأمر في النية، وإما أن يرفع وينوي تمام ما هو فيه أو إصلاح الأولى، وفي كلا الأمرين [ ص: 507 ] إنما يأتي بسجوده.