باب فيمن باع عبدا من رجلين، فأصاب به عيبا، أو باع أحدهما نصيبه من صاحبه أو من غيره ثم أصاب العيب
اختلف عن في مالك فقال مرة: من أراد منهما رد، ومن أراد منهما أمسك، وإن للبائع ها هنا مقالا. وروى عنه الرجلين يشتريان عبدا، ثم يجدان به عيبا، في كتاب بيع الخيار أنه قال: إما أن يأخذا جميعا أو يردا جميعا. ولم يذكر المقالة بين المشترين، ويصح أن يقال لمن أراد الرد: أن يجبر صاحبه على الرد؛ لأنه يقول: دخلنا على صفقة واحدة، وعلى أحكام العيب أن يرد به متى وجد، ولأن التزام المعيب ضرر بمن أراد الرد. وأن يقال: لا يلزمه ذلك، ويكون البائع بالخيار بين أن يعطي من أراد الرد قيمة عيب نصيبه، أو يقيله ويعطيه نصف ثمنه؛ لأن مقال البائع لأجل التبعيض، فيكون بمنزلة من باع عبدا من رجل فباع نصفه ثم علم بالعيب. أشهب
وقال إن باع أحدهما نصيبه من الآخر ثم علما بالعيب، لم يرجع من باع نصيبه بشيء، وكان للآخر أن يرد نصفه على البائع الأول. ويجري الخلاف في النصيبين جميعا، فيكون لمن باع أن يرجع بالأقل من قيمة العيب، أو تمام الثمن إن كان باع بأقل. وعلى رواية ابن عبد الحكم يرجع بالعيب وإن باع بمثل الثمن. [ ص: 4387 ] ابن القاسم:
ويختلف فيمن لم يبع، فعلى رواية لا يكون له أن يرد؛ لأنه يبعض على البائع بيعه، ويكون للبائع أن يعطيه نصف قيمة العيب، أو يقبل منه الرد، وكذلك إن باع أحدهما نصيبه من غير شريكه، فهو بمنزلة لو باعه من شريكه. [ ص: 4388 ] أشهب