باب في الماء والطعام يموت فيه خشاش الأرض
ومن " المدونة" قال كل مالك: فإنه يتوضأ بالماء ويؤكل ما في القدر . ما وقع من خشاش الأرض في إناء أو في قدر
ويحمل قوله على أنها أخرجت من الماء والطعام بقرب ذلك، فإن طال مكثها حتى خرج منها شيء أو تفرقت أجزاؤها، فإنه يعود الجواب فيه إلى حكم ما حلت فيه النجاسة، ويختلف في الماء القليل إذا لم يتغير أحد أوصافه ويطرح الطعام; لأنه قال في الجراد والحلزون وما أشبه ذلك: لا يؤكل إلا بذكاة .
وقال في " التلقين" : كل ما لا نفس له سائلة كالزنبور والعقرب والصرار وبنات وردان وشبه ذلك حكمه حكم دواب البحر; لا ينجس في نفسه ولا ينجس ما مات فيه منها . أبو محمد عبد الوهاب
فعلى هذا يستعمل الماء ويؤكل الطعام، وكذلك إن طال مكث ذلك فيه وتفرقت أجزاؤه وتغير الطعام به، وإن تغير الماء كان طاهرا غير مطهر. [ ص: 49 ]