باب جامع العيوب
لأن ذلك مما يضعف الجسم ويؤدي إلى الهلاك، ويزيد في العلي وجها آخر أنه عيب في الوطء. وارتفاع الحيض إذا كانت شابة عيب في العلي والوخش؛ لأن في خروج ذلك صلاحا لأجساد النساء، وفي العلي وجه آخر: وقفها في المواضعة ثلاثة أشهر؛ فهو عيب على المشتري الآن؛ لأنه ممنوع منها طول هذه المدة، وعيب عليه إذا أراد البيع؛ لأنه لا يقدر على الانتقاد إلا بعد مضي ثلاثة أشهر، وبعد ما بين الحيضتين عيب. الاستحاضة عيب في العلي والوخش؛
قال ابن حبيب: يريد: لأنه فيه عيب على المشتري الآن؛ لما كان ممنوعا منها حتى يمضي ذلك القدر، ولو اشتراها في أول دمها لكان عيبا عليه؛ لأنه إذا أراد البيع لم يقدر على قبض الثمن إلا بعد مضي تلك المدة. إذا كانت لا تحيض إلا فوق ثلاثة أشهر، فله أن يرد.
واختلف إذا كانت حيضتها على المعتاد، فتأخرت في أيام المواضعة، فقال إذا مضى لها من حين اشتراها شهران - قال ابن القاسم: الحيض يتقدم ويتأخر الأيام اليسيرة، فإن أراد هذا أن يردها بعد مضي أيام حيضتها بالأيام اليسيرة، لم أر ذلك له، إلا أن يتطاول فلا يقدر المشتري على وطئها ولا الخروج بها، فذلك ضرر وترد. [ ص: 4403 ] مالك:
وقال مالك والمغيرة وابن دينار في -مختصر ما ليس في المختصر: أما البائع فلا ينفق، وأما المشتري فلحبس ذمته. إذا فات خمسة وأربعين يوما ولم تحض، كان القول قول من دعا إلى فسخ من بائع أو مشتر،
وفي كتاب محمد: إذا مضى لها ثلاثة أشهر نظر إليها القوابل، فإن قلن: لا حمل بها، فقد صارت للمشتري. وفي كتاب محمد: إذا مضى أربعة أشهر كان له أن يرد.
وكل هذا خارج عن الأصل، والقول الأول أصوب، أنه إن زاد على المعتاد بالأمر البين، كان له أن يرد؛ لأن الخارج عن المعتاد بالشيء البين، أو كان عادة لها فهو عيب، أو شك هل انتقلت عادتها عن ذلك؟ فهو عيب أيضا. وإن حاضت ثم تمادت استحاضة لم يرد على القول: إن المحبوسة بالثمن من المشتري، وعلى القول: إنها من البائع ترد. وإن قبضها في أول الدم ثم تمادى استحاضة، كان له أن يرد؛ لأنه لا يدري هل كانت مستحاضة قبل هذا الحيض؟ بخلاف أن يشتريها وهي في نقاء من الحيض والاستحاضة، إلا أن يشهد له أنها لم يكن أو يكون عليها دليل ذلك مما يحدث للنساء من الشحوب لكان أبين أنه قديم.