فصل [فيمن دفع إلى رجل سلعة وقال أمرتك أن ترهنها، وقال المأمور: بل أمرتني أن أبيعها]
وقال فيمن مالك - فالقول قول الآمر مع يمينه، فاتت أو لم تفت، وإن قال: أمرتك أن تودعها، وقال المأمور: أن أرهنها- فالقول قول الآمر مع يمينه. دفع إلى رجل سلعة وقال: أمرتك أن ترهنها، وقال المأمور: بل أمرتني أن أبيعها
وقال في كتاب ابن القاسم محمد: إن قال: بعتها منك، وقال الآخر: أمرتني بأن أبيعها- فالقول قول صاحبها مع يمينه. [ ص: 4656 ]
قال تفسيره أن يحلف أنه باعه منه، ويأخذ ثوبه إن كان قائما، أو قيمته إن كان فائتا، ما لم تكن القيمة أكثر مما قال أنه باعه به منه. أصبغ:
يريد: بعد أن يحلف الوكيل أنه ما اشتراها، فإن حلفا جميعا ردت، وإن حلف صاحبها وقال: إنه باعها منه باثني عشر، وقد بيعت بعشرة، غرم المشتري عشرة والمأمور دينارين.
وإن نكل صاحبها وحلف المأمور مضت بعشرة، وإن نكلا جميعا وكانت قيمته أحد عشر مضت للمشتري بعشرة وغرم المأمور دينارا.
وكذلك إن فاتت حلفا جميعا، صاحبها والبائع، وغرم البائع دينارا. وإن حلف أحدهما ونكل البائع غرم دينارين، فإن نكل صاحبها وحلف البائع برئ ولم يكن لصاحبها سوى ما بيعت به.
وإن اختلفا في صفتها بعد الفوت كان القول قول البائع لها مع يمينه في صفتها، ثم يغرم قيمة تلك الصفة ما لم تكن أقل من عشرة، أو تزيد على اثني عشر، فلا يزاد عليها. وجعل القول قول البائع إذا كانت قائمة، وإن كان الآمر والمأمور متفقين على أن البيع فيها صحيح وأن لا مقال لواحد منهما في ردها; لأن المالك يقول: بعتها منك وبيعك صحيح; لأنك بعت ملكك. والآخر يقول: بعتها بوكالة منك. فقد اتفقا على أن بيعها صحيح، إلا أنه لما كان الوكيل مدعى عليه الشراء، وكان القول قوله أنه لم يشترها- لم يبق إلا أن يحلف ربها أنه لم يبعها منه ويأخذها. [ ص: 4657 ] ابن القاسم