على وجهين: واجب، ومندوب إليه. وبناء المساجد
فيجب في كل بلد أو قرية لا مسجد فيها; ليجتمع الناس إليه للصلاة، ولا يجوز أن يتمالأ على ترك الجماعة; لأن في ذلك تضييعا للصلوات، وإن كان يجب على مثلهم الجمعة فذلك أبين. وإن كان البلد واسعا وشق على من بعد من الجامع الوصول إليه - كان بناء المسجد في تلك المحلة مندوبا إليه; لأن إقامة الجماعة ليست على الأعيان، وذلك سنة أو فرض على الكفاية، وذلك يسقط بناء الجامع.
والخصوم والخوض في الباطل والبيع والشراء. وتعظم حرمتها وتجنب النجاسات والأقذار واللعب والصبيان والمجانين ورفع الأصوات
وقد تقدم ذكر دخول الجنب والحائض. وفي مختصر ما ليس في المختصر قال: ويجب على من رأى في ثوبه دما كثيرا في الصلاة أن يخرج عن المسجد ولا يخلعه فيه. قال: وقد قيل: يخلعه فيه ويتركه بين يديه ويخمر الدم، أي: يغطيه. ولا تسل فيه السيوف، ولا تنشد فيه ضالة إلا أن يجلس إلى قوم فيسألهم،
ولا ولا على ظهر الحصباء ولا على الحصير، ولا بأس بذلك إذا واراه أو كان تحت الحصير، وينبغي أن يخلق، ويجمر; للحديث . ويجنب الروائح المكروهة. [ ص: 410 ] يبصق في جدار المسجد
لحق المسجد والمصلين والملائكة. ومن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أخرج من المسجد;
فحق المسجد لقول الله -عز وجل-: في بيوت أذن الله أن ترفع [النور: 36]
وحق المصلين لقوله - صلى الله عليه وسلم - وقد وجد ريح ثوم: . " من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا يؤذينا بريحه"
وحق الملائكة لحديث قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: جابر أخرجه " من أكل من البصل والكراث والثوم فلا يقربن مسجدنا; فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم" . مسلم
ولا يجوز حدث الريح فيه، وإن كان مخليا; لحرمة المسجد والملائكة، ولحديث أبي هريرة: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: . " إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث. قيل: وما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط"
ولا ينام في المسجد لهذا المعنى إلا لضرورة، قال للضيف أو لمن لا [ ص: 411 ] بيت له . مالك:
ومحمل ما كان من النوم اختيارا قبل هذه الأحاديث.
وكذلك ما روي من لعب الحبش في العيد في المسجد فمنسوخ بالآية وبالحديث.
قال مالك: وأما البراغيث فإنها من دواب الأرض فلا بأس أن تطرح فيه حية . ولا تقتل في المسجد قملة ولا يلقيها فيه حية،
وقال أيضا: أكره قتل ما كثر من القمل والبراغيث، وأستخف ما قل من ذلك .
ويجوز لأذاهما، ولأنه يجوز للحل قتلهما في الحرم وفي المسجد الحرام ويجوز قتلهما لمن كان في الصلاة، وقتل الغراب والحدأة في الصلاة أثقل، وإن فعل لم تفسد الصلاة، وفي كتاب مسلم عن قتل العقرب والفأرة في المسجد قال: ابن عمر . [ ص: 412 ] " أخبرتني إحدى نسوة النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والغراب والحدأة والحية. قال: وفي الصلاة أيضا"