فصل في الوضوء بسؤر بني آدم والدواب وغيرها، من الحيوان وذكر أعراقها وألبانها وأبوالها وأرواثها
ومن " المدونة" : قال لا بأس بالوضوء بسؤر البغل والحمار ، وإن أصاب غيره فهو وغيره سواء ، ولا بأس بعرق البرذون والبغل والحمار. مالك:
وقال في " سماع ابن وهب" في الوضوء بفضل الحمار والبغل والفرس وغير ذلك من الدواب، فقال: غيره أحب إلي منه، وإن اضطر إنسان إلى ذلك فلا بأس به.
قال الشيخ أبو الحسن -رحمه الله- على الطهارة، كان مما يؤكل لحمه أم لا يؤكل، فإن أصاب ثوب رجل لم ينجسه. وإن حل في طعام لم يفسده، يؤكل الطعام ويتوضأ بالماء ما لم يتغير أحد أوصافه أو يكون شيء من ذلك شأنه إصابة النجاسة ما خلا الكلب والخنزير فإنه اختلف في سؤرهما هل يتوقى شرعا أو [ ص: 51 ] لا; لأنها تصيب النجاسة ؟. سؤر بني آدم والحيوان كله -على اختلاف أجناسه- في أسآرها وأعراقها