الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في أحد الشريكين يبيع أو يشتري ثم يوجد بذلك المبيع عيب أو يقتضي بعد الافتراق

                                                                                                                                                                                        وإذا باع أحد الشريكين عبدا ثم وجد المشتري به عيبا، فإن كان الذي باعه حاضرا، كانت الخصومة معه وبه يبدأ; لأنه أعلم بصفة ما عقد عليه، وهل بين ذلك العيب إلا أن يعجز البائع عن ذلك فيكون الحكم يمين البائع، فيكون للمشتري أن يحلف الشريكين جميعا إذا أشبه أن يكون عند الآخر علم، وإن كان البائع غائبا كان مع الشريك، فإن أقام البينة أنه اشترى على العهدة وكان العيب قديما، رد به وأخذ الثمن من الحاضر، فإن لم يقم البينة، وكانت العادة البيع على البراءة لم يرد به، وإن اختلفت العادة حلف أنه اشترى على العهدة ورد، وإن كان العيب مشكوكا في قدمه وكان اشتراء البائع لذلك العبد وبيعه في غيبة الحاضر الآن أو في حضوره وباعه بالحضرة قبل علم الآخر، لم يكن على الحاضر يمين، وإن كان اشتراؤه بحضرته، وغاب عليه أو كان هذا هو المتولي للشراء، أحلف على ذلك العيب، فإن حلف ثم قدم الغائب، حلف أيضا، فإن نكل حلف المشتري ورد جميعه; لأنه لو كان حاضرا لحلفهما جميعا، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر، حلف المشتري ورد جميعه; لأنه لو أقر أحدهما وأنكر الآخر رد جميعه بإقرار المقر منهما، وإن نكل الحاضر حلف [ ص: 4857 ] المشتري، ثم لا يكون للغائب في ذلك مقال إذا قدم إلا أن يثبت أنه كان بين ذلك للمشتري، فإن نكل المشتري عن اليمين، سقط مقاله في الرد الآن وبعد أن يقدم الغائب; لأنه لو كان حاضرا ونكلا عن اليمين ثم نكل المشتري بعد نكولهما لم يكن له شيء، واليمين في ذلك العيب على العلم إن كان مما يخفى، وعلى البت إن كان مما لا يخفى، وعلى قول أشهب يحلف على العلم في الوجهين جميعا.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية