فصل [في من نسي السجود للتلاوة]
ومن فإن تجاوزها بالآية والآيتين سجد ولم يعد لقراءتها، وإن كان على غير ذلك أعاد قراءتها وسجد، وإن لم يذكر حتى ركع ورفع قرأها في الثانية وسجد. نسي أن يسجد للتلاوة وهو في صلاة نفل،
واختلف إذا ذكر وهو راكع أو جالس أو بعد السلام، فقال في العتبية: إذا ذكر وهو راكع يمضي على ركوعه ولا يسجد. وكذلك لو انحط يسجد فنسي فركع، فإنه يرفع للركوع وتجزئه الركعة، وقال مالك ينحط للسجود، وإن كانت نيته في حال انحطاطه للركوع. أشهب:
وقال إذا كانت نيته للسجود فإنه يخر ساجدا; لأن ركعته تلك لا تجزئ عنه ولو رفع منها. يريد بخلاف من كانت نيته من أول [ ص: 432 ] الركوع، فإنه يمضي لتمامها. ابن القاسم:
والقول إنه إذا كانت نيته للركوع إنه يمضي لها أحسن; لأنه تلبس بفرض فلا يسقطه لنفل، ولم يختلفوا فيمن نسي الجلوس حتى تلبس بالفرض وهو القيام، أنه لا يرجع منه إلى الجلوس، والجلوس سنة مؤكدة تفسد الصلاة بتعمد تركه في المشهور من المذهب، فناسي السجدة أولى.
وأما إذا كانت نيته في الانحطاط للسجدة، فإن ذهب إلى أن الفرض أن يخر راكعا فتماديه عليه بنية الامتثال للركوع جاز عنه. مالكا
وذهب إلى أن الانحطاط للركوع فرض في نفسه، فلم يجزئ عنه الانحطاط بنية السجود؛ لأنه لنفل، فلا يجزئ عن فرض. ابن القاسم
ولم يختلف النص فيمن سبقه الإمام بركعة فظن أن الإمام سلم، وقام للقضاء وسلم الإمام وهو قائم - أنه لا يرجع إلى الجلوس، وقد كانت الحركة إلى القيام في حكم الإمام في موضع لا يحتسب بها، فإن ذكر وهو جالس أو بعد السلام لم يكن عليه شيء عند واختلف فيمن سلم من ركعتين، فذكر وهو قائم هل يحرم ولا يجلس أو يجلس ثم يقوم؟ إلا أن يدخل في نفل آخر. ابن القاسم، في مدونته: أنه إن ذكر وهو جالس ولم يسلم أنه يسجد، [ ص: 433 ] وإن ذكر بعد السلام سجد. وهو أبين; لأن سجود التلاوة إنما كان في صلاة، وقضاؤه استحسان. ولأشهب