فصل [فيمن سمع آية سجدة]
وذلك بخمسة شروط: وعلى من سمع السجدة أن يسجد،
أن يكون القارئ بالغا، وعلى وضوء، ويسجد حينئذ، ولا يكون قراءته ليسمع الناس حسن قراءته، والسامع ممن قصد الاستماع، فهذه جملة متفق عليها. وإن كان القارئ ممن لا يؤتم به كالمرأة أو الرجل الفاسق أو على غير وضوء، أو كان السامع ممن لم يقصد الاستماع، لم يكن عليه سجود.
واختلف إذا كان القارئ صبيا، أو على وضوء ولم يسجد القارئ، وكان قصد الاستماع لقراءته، فقال في المدونة: لا يسجد إذا كان صبيا.
وإن كان رجلا على طهارة ولم يسجد، سجد المستمع، وكذلك إذا كانت قراءته ليسمع الناس وسجد. وأجاز في العتبية إمامة الصبي في النافلة، فعلى هذا يسجد بسجوده.
[ ص: 434 ] وقال مطرف عند وابن الماجشون إذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع. وهذا أقيس; لقوله: إن القارئ إمام. فإن كان صبيا أو امرأة لم يسجد. والأول أحسن; لأن سجود التلاوة مما ندبا إليه جميعا ليدخلا في جملة من أمر ومدح بامتثاله، أو ليخرجا من جملة من عند وعصى. ابن حبيب:
وكذلك إذا كان القارئ صبيا أو امرأة أو على غير وضوء، وهذا ما لم يكونا في صلاة، فلا يسجد المأموم إذا لم يسجد الإمام، ولا يخالف؛ لورود النهي ألا يختلف عليه.
وأرى أن يسجد لسجود القارئ الفاسق; لأن الظاهر أنهم في طاعة، والسرائر إلى الله سبحانه.
واختلف في المعلم، فقيل: يسجد هو ومن يتعلم عليه أول مرة. وقيل: لا شيء عليه. والأول أبين; لأنهما في أول مرة على الأصل في الندب إلى السجود. وإذا كرر المتعلم ذلك العشر سقط حينئذ. وإن أتى آخر فقرأ تلك السجدة - سجدها المتعلم وحده، وإن قرأ غيرها سجدا جميعا; لأن قارئ جميع القرآن إذا تهجد به أو قرأه نهارا - سجد كلما مرت عليه سجدة.
[ ص: 435 ]