فصل [في التكبير والتسليم لسجود التلاوة، وفي سجدة الشكر]
والتكبير أحسن؛ لحديث ويكبر للسجود وللرفع منه إذا كان في صلاة، ويختلف إذا كان في غير صلاة، -رضي الله عنه- قال: ابن عمر ذكره "كان رسول الله يقرأ علينا القرآن فإذا مر بسجدة كبر وسجد وسجدنا معه". في مسنده. أبو داود
ولا يسلم منه. ولم ير مالك وكن من الساجدين [الحجر: 98]; لأنه يختص به -صلى الله عليه وسلم-، وإن كان مثل قوله تعالى: السجود عند قراءة واسجد واقترب [العلق: 19].
واختلف في فكرهه مالك مرة. وذكر سجود الشكر أنه قال: لا بأس به. وبه أخذ القاضي أبو الحسن ابن القصار وهو الصواب; لحديث ابن حبيب، -رضي الله عنهما- قال: ابن عباس داود توبة، وأسجدها شكرا"، وحديث قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سجدة (ص) : "سجدها قال: أبي بكرة ذكره الترمذي. "أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر [ ص: 436 ] سر به فخر ساجدا".
وحديث لما بشر بتوبة الله سبحانه عليه خر ساجدا. أخرجه كعب بن مالك [ ص: 437 ] البخاري.