فصل [في اجتماع البيع والجعل في عقد واحد]
وذلك راجع إلى بيع السلعتين إحداهما على بت والأخرى على خيار. ووجه المنع أن المشتري قد أطمع البائع بشراء ما هو فيه على الخيار ويظهر له الرغبة فيه، فإذا انعقد البيع رد ما كان فيه على خيار، فلو علم البائع ذلك لأمكن ألا يبيعه الآخر إلا أن يزيد عليه في الثمن فوق ما باعه به، وكذلك الجعل قد يترك العمل [ ص: 4919 ] بعد العقد ولو علم الآخر أنه يترك لم يبعه أو يزيد عليه في الثمن. ومن أجاز الجعل والبيع فإن ذلك إذا كانت تبعا للبيع. واختلف في البيع والجعل في عقد واحد،