فصل [فيما يجوز اتخاذه سترة]
السترة تجوز بكل طاهر لا يشغل المصلي، إذا كان يثبت حتى تنقضي الصلاة، وكان في الارتفاع شبرا فأكثر، في غلظ الرمح.
وكره السوط، فإن فعل أجزأه. وإذا صلى إلى مثل الرمح أو الحربة فليجعله على جانبه الأيمن؛ للحديث: مالك وقال "إذا قام أحدكم إلى عمود أو خشبة، فلا يجعله نصب عينيه، ولكن يجعله على حاجبه الأيمن" المقداد: [ ص: 441 ] "ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي إلى عمود أو عود أو شجرة إلا جعله إلى حاجبه الأيمن أو الأيسر، لا يصمد إليه صمدا".
ويكره أن ولا بأس يصلي إلى الحجر الواحد، ولا بأس أن بالحجارة يكومها ويصلي إليها، أن يثبت له حتى تنقضي صلاته. ولا يصلي إلى وجهه ولا إلى جنبه; لأن ذلك مما يشغله. يصلي إلى ظهر الرجل إذا رضي
واختلف في فأجيزت; لأن الذي يليه ظهر أحدهم، وكرهت; لأن وجه الآخر يقابله. الصلاة إلى الحلقة،
ويختلف على هذا في الصلاة إلى سترة رمح أو عنزة إذا كان وراء السترة رجل جالس يستقبل المصلي بوجهه.
ولا وليس بحسن; لأنه لا يأمن أن يحدث منه مما تنزه الصلاة عنه، وفي مسند يصلي إلى النائم، ابن سنجر قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ابن عباس: ولا إلى ظهر امرأة، امرأته كانت أو أجنبية. "إني نهيت أن أصلي إلى النائم والمتحدثين".
ولا بأس لأنهم في معنى من هو في صلاة. بالصلاة إلى الطائفين من غير سترة;
ويجوز أن لحديث ابن عمر يصلي إلى البعير; "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يعرض راحلته فيصلي إليها، فإن ذهبت أخذ الرحل فعدله وصلى إليه".
قال في العتبية: ولا مالك لأن أبوالها نجسة، [ ص: 442 ] وأبوال الإبل والبقر والغنم طاهرة، قال يصلي إلى الخيل والحمير; كأنه لا يرى بأسا ابن القاسم: بالسترة إلى البقرة والشاة.