فصل [في السترة للمأموم]
ومن صلى مأموما فليس عليه أن يصلي إلى سترة، وذلك على إمامه، فإن صلى الإمام إلى غير سترة لم يؤتم به.
وقال لا بأس أن يمر الرجل بين يدي الصفوف. واختلف في توجيه ذلك، فقال مالك: لأن الإمام سترة لهم. مالك:
وقال لأن سترة الإمام سترة له ولمن خلفه; لأن المار يعلم أنه في صلاة فيمتنع من المرور بين يديه; ولأنه لا يقع ذلك بين الإمام والصف، وإنما يقع بين المصلي إلى الفضاء، وقال أبو محمد عبد الوهاب: سترة الإمام سترة من خلفه. وهذا مثل ما قاله البخاري: [ ص: 443 ] أبو محمد عبد الوهاب.