فصل في إجارة الرجل المرأة للخدمة
فإن كان عزبا لم يجز، مأمونا كان أو غير مأمون; إجارة الرجل المرأة للخدمة على خمسة أوجه: وإن كان له أهل وهو مأمون جاز، وإن كان غير مأمون في هذا الوجه لم يجز وإن كان له أهل. وإن كانت متجالة لا أرب للرجال فيها جاز، وكذلك إن كانت شابة وهو شيخ فان. [ ص: 4977 ] لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يخلون رجل وامرأة ليس بينه وبينها محرم".
ولا يعادل الرجل المرأة في المحمل وإن كان مأمونا لما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه قال: "باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء" لأن ذلك لا يدعو إلى خير، وقد يقذف الشيطان في قلبه شرا، وسواء كان معها زوج أم لا. وإن كان المحمل مغطى دخل في النهي عن الخلوة، وإن كانت عجوزا متجالة كان أخف. [ ص: 4978 ]