[ ص: 4995 ] باب في تضمين صاحب الحمام والحارس فيه، وفي حامل الطعام والأجير يدعي الضياع أو يهلك ذلك من سببه
اختلف في تضمين صاحب الحمام في ما ذهب من الثياب، فقال في "المدونة": لا ضمان عليه. مالك
وقال في "كتاب محمد": يضمن إلا أن يأتي بحارس. وإذا أتى بحارس سقط الضمان عنه، وعاد الخلاف في الحارس. فقال في "المدونة" وفي "كتاب محمد": لا ضمان عليه.
وقال يضمن لأنه أجير مشترك. وأن لا ضمان عليهما أحسن; لأن صاحب الثياب إنما اشترى منافع هو يتولى قبضها بنفسه، وهو الانتفاع بالحمام والثياب خارج وديعة لا صنعة فيها ولا إجارة عليها. ابن حبيب:
وإذا دفع صاحب الثياب أجرة الحارس كانت الأجرة للأمانة، وهو بمنزلة من أودع وديعة بإجارة فليس أخذ الأجرة عليها مما يخرجه عن أن يكون أمينا إلا أن يظهر على الحارس الخيانة فينتقل الحكم فيه ويضمن. [ ص: 4996 ]
وقال في "العتبية": ابن القاسم وكذلك أرى إذا أتى إنسان فأخذ ثيابا فتركه ظانا منه أنه صاحبها فإنه يضمن، وإن سرقت من الحارس لم يضمن، ولا يضمن حارس الطعام لأنه أمين. إذا قال الحارس: جاءني إنسان فشبهته بك ودفعت إليه الثياب ضمن.
قال محمد في فلا ضمان عليه، وسواء كان مما يغاب عليه أم لا وله أجره كله، قال: وكذلك جميع الحراس لا ضمان عليهم طعاما كان أو غيره. من استؤجر يحرس بيتا فنام فسرق البيت
وهذا في سقوط الضمان أبين من حارس الحمام; لأن هذا أقامه المالك واختاره لنفسه، وحارس الحمام مقام من صاحب الحمام ولم يختاروه لأنفسهم. وكذلك حارس الأندر لا ضمان عليه إلا أن تلجئ قوما ضرورة إلى من يخاف من الطعام منه فيستأجر؛ تقاية لشره وليدفع شر قوم آخرين فيضمن، أو تعلم منه الخيانة فيضمن. [ ص: 4997 ]
وإذا كان من صاحبه دون الحامل، إلا أن يكون حمل فوق طاقته أو على صفة لا يحمل عليها، أو كان شأنه العثار فيضمن. هلك المستأجر عليه; لأنه سقط عن حامله أو من يده أو عثر به
واختلف فقال إذا مشى على شيء فأفسده، لا شيء عليه، وقال غيره: هو ضامن. وهو أحسن; لأنها جناية على ملك الغير. [ ص: 4998 ] ابن القاسم: