باب في جمع المريض
اختلف في فقال الوقت الذي يجمع فيه المريض، في المدونة: إن خاف أن يغلب على عقله - جمع عند الزوال وعند الغروب. وإن كان لطرح المشقة فيما يتكلفه من الحركة جمع في النهار وسط وقت الظهر، وفي الليل عند مغيب الشفق. مالك
وفي كتاب إذا لم يخف على عقله، وكان الجمع أرفق به لشدة النهوض والوضوء لكل صلاة - فليجمع في آخر وقت هذه وأول وقت هذه، وبمقدار إذا سلم من المغرب غاب الشفق. ووافق ذلك إذا خاف أن يغلب على عقله أن يجمع إذا زالت الشمس وإذا غربت. وجعل ابن حبيب: في مختصر مالك ابن عبد الحكم ذلك قسما واحدا إذا خاف أن يغلب على عقله أو يشق عليه الوضوء. قال: فلا بأس أن يجمع: يؤخر الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء.
وفي مختصر ما ليس في المختصر: يجمع أول وقت الظهر وأول وقت المغرب قسما واحدا أيضا، وقال عيسى: إذا جمع أول الوقت; لأنه خاف أن يغلب على عقله فلم يذهب عقله أعاد الأخيرة.
وأرى لمن خاف على عقله الخيار بين أن يجمع إذا زالت الشمس; لأن له إيقاع الظهر أول الوقت، وله أن يعجل العصر، وله أن يؤخرها فإن سلم صلاها، وإلا فلا شيء عليه. ولا يجب تعجيل العصر وإن علم أنه يغلب على [ ص: 448 ] عقله، وله أن يؤخر الظهر إلى آخر القامة; لأن تعجيل الصلاة أول الوقت ليس بواجب، ويعجل العصر حينئذ إن شاء وإن شاء أخرها ما لم تصفر الشمس. ولو أخرها بعد الاصفرار وهو يعلم أنه وقت نوبة إغمائه حتى تغيب الشمس لم يكن عليه قضاء. [ ص: 449 ]