الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في العبد والمكاتب يقارض أو يقارض أحدهما، وهل يقارض من يعمل بالحرام؟ والقراض والمساقاة بين المسلم والنصراني

                                                                                                                                                                                        واختلف في العبد المأذون له في التجارة والمكاتب يعطي الدنانير قراضا أو يأخذه، فأجاز ذلك ابن القاسم، ومنعه أشهب قال: لأنه إذا دفع ذلك كان قد ائتمن غيره ماله، وإن أخذ كان قد آجر نفسه، وقوله إذا أعطيا، وألا يجوز أحسن; لأن الإذن يتضمن أن يتجر بنفسه، وأما أخذهما فجائز؛ لأنها تجارة بالمال، فإن كان العبد غير مأذون له فأخذ قراضا، كان لسيده الأكثر من المسمى أو قراض المثل أو إجارة المثل، وإن أعطى كان عليه الأقل من المسمى أو قراض المثل أو إجارة المثل.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية