فصل يؤتى بهما بعد الفجر
ويؤتى بهما بعد الفجر، ومن صلاهما قبل أعاد. ويستحب له أن يأتي بهما في بيته، وإن خرج إلى المسجد قبل أن يركعهما - ركعهما فيه.
واختلف هل يأتي بركعتين تحية المسجد قبلهما؟ وإذا أتى بعد أن ركعهما هل يركع تحية المسجد ثم يجلس؟ فقال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: يركع للحديث: وقال في العتبية: [ ص: 483 ] كل ذلك قد رأيت من يفعله، وأما أنا فأحب إلي أن يقعد. وقال أيضا مثل قوله الأول. "إذا جاء أحدكم المسجد فليركع...".
ويختلف على هذا إذا أتى المسجد ولم يركع، فعلى قوله الأول: هو بالخيار بين أن يبتدئ بتحية المسجد ثم بركعتي الفجر، أو بركعتي الفجر خاصة; لأن الابتداء بالفرض قبل الجلوس ينوب عن تحية المسجد، فكذلك ركعتا الفجر تنوب عن تحية المسجد.
وعلى القول الآخر يأتي بركعتي الفجر خاصة، وهذا راجع إلى الخلاف في النفل بعد طلوع الفجر، فعلى من أجاز ذلك - يركع تحية المسجد وركعتي الفجر، ويتنفل بعد ذلك ما أحب.
وقد قال مالك لا بأس أن يصلي بعد الفجر ست ركعات. وقال في الذي يفوته حزبه من الليل: له أن يصليه بعد الفجر. وأجاز التنفل حينئذ، وإنما يكره ذلك ابتداء حماية; لئلا توقع الصبح في آخر وقتها، ويتهاون بقيام الليل فيأتي به بعد الفجر. وأشهب:
وأما من أتى المسجد ولم يأت الإمام، أو كان قد أتى وتأخر عن إقامة الصلاة: فلا بأس أن يتنفل الآخر ما شاء ما لم تقم الصلاة.
وقال فيمن أتى المسجد ولم يركع ركعتي الفجر والناس في الصلاة، فإن لم يكن دخل المسجد ركعهما إن لم يخف أن يفوته الإمام بالركعة، فإن خاف [ ص: 484 ] أو كان دخل المسجد - صلى مع الإمام وتركهما. مالك
وقال يخرج من المسجد ويركعهما إذا كان الوقت واسعا. وقول ابن الجلاب: أحسن لوجهين: مالك
أحدهما: أن في خروجه حينئذ أذى للإمام.
والآخر: أن صلاته للفرض جماعة تضاعف له على صلاة الفذ بسبع وعشرين صلاة - أولى من صلاته ركعتين نفلا.
[ ص: 485 ] وركعتا الفجر عند مالك تفتقران إلى نية.