فصل [في شاهدين شهد أحدهما بالقتل والثاني بالذبح هل تمضي شهادتهما أو لا؟]
وإن فإن قام الأولياء بالشهادتين بطل الدم، وإن قاموا بإحداهما أقسموا معه واقتضوا، وسقطت شهادة الآخر؛ لاجتماع [ ص: 5461 ] الأولياء والقاتل على تكذيبه، فإن اعترف القاتل بالذبح، وقام الأولياء بشاهد الحرق، فإن كان هو الأعدل، أقسموا معه وأحرقوا، وإن كان الآخر أعدل، حلف معه القاتل وقتل ذبحا بغير حرق. [ ص: 5462 ] شهد شاهد أن فلانا ذبح فلانا، وشهد آخر أنه أحرقه بالنار، والمشهود عليه منكر للشهادتين،