فصل: أول وقت الوتر بعد صلاة العشاء
فمن قدمه على الصلاة لم يجزئه، وإن صلى بعد العشاء ثم تبين أن صلاة العشاء كانت على غير طهارة لم يجزئه. [ ص: 489 ] أول وقت الوتر بعد صلاة العشاء،
واختلف في آخر وقته، فقال يصلى بعد الفجر ما لم يصل الصبح. مالك:
وقال لا يقضي بعد الفجر. أبو مصعب:
وقال ابن الجهم: إنما قال يصلى بعد الفجر وإن كان من صلاة الليل، للاختلاف في الفجر، فقال قوم: هو من الليل. وقال قوم: هو من النهار. وقال قوم: حال بين حالين. فلتأكيده أحب قضاءه في هذا الموضع، ولا أرى أن يقضى بعد الفجر؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مالك: أخرجه "بادروا الصبح بالوتر" وقوله: مسلم، "...فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة..".
واختلف بعد القول إنه يصلى بعد الفجر إذا ذكره بعد أن تلبس بصلاة الصبح، أو لم يتلبس بها وضاق الوقت فإن أوتر أدرك ركعة من الصبح، فقال إذا ذكر وهو في جماعة قطع; لأن الوتر سنة، فهو إن ترك فضل الجماعة [ ص: 490 ] صلى صلاة هي سنة. وقال أيضا: لا يقطع. مالك:
وقال عنه: إن شك تمادى مع الإمام، ثم أوتر، ثم أعاد الصبح. يريد: يتمادى بنية النفل. وقال في المدونة في الفذ: يقطع. ففرق بينه وبين من كان في جماعة. ابن وهب
وقال في المبسوط: لا يقطع. وقال في كتاب في الإمام: يقطع. ابن حبيب
وعلى القول الآخر لا يقطع. ولا خلاف أنه إذا ذكر بعد الفراغ من الصبح أن صلاته ماضية ولا يوتر.
وإن استيقظ وقد بقي لطلوع الشمس قدر ركعتين صلى الصبح وترك الوتر.
وقال يصلي الوتر والصبح، وكذلك إذا بقي مقدار أربع ركعات، فعلى قول أصبغ: يوتر بواحدة ويصلي الصبح. وقال ابن القاسم في كتاب أصبغ محمد: يوتر بثلاث ويصلي الصبح. والقول إنه لا يقطع إذا تلبس بالصلاة، وألا يزاحم بالوتر الصبح - أحسن، وقد ذهب وقت الوتر بطلوع الفجر، فكيف بمن دخل في الصلاة أو ضاق عليه الوقت؟
[ ص: 491 ]