باب في قضاء الصلاة بعد خروج وقتها
قضاء الصلاة ساقط عن الحائض والنفساء والمجنون والمغمى عليه، وواجب على الناسي والمتعمد والنائم. واختلف فيمن يصح منه الأداء وغلب على الطهارة والتيمم، وقد تقدم ذلك، والقضاء على النائم والناسي على الفور، بخلاف قضاء الصوم; لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: وأقم الصلاة لذكري [طه: 14] ". "من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله -عز وجل- يقول:
فتضمن هذا الحديث وجوب القضاء على الناسي والنائم وأنه على الفور; لقوله: "...إذا ذكرها..." في أي وقت ذكر; من ليل أو نهار، وعند طلوع الشمس أو غروبها قضى فيه، وقياسا على الحائض تطهر حينئذ فإنها تصليها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من أدرك ركعة من الصبح..." الحديث، فكل واحد من هؤلاء له عذر في الصلاة حينئذ. ثم لا يخلو الناسي من أربعة أحوال:
إما أن يذكر وهو في الصلاة، أو بعد الفراغ منها وقبل خروج وقتها، أو بعد أن خرج الوقت، أو قبل أن يتلبس بها.
فإن كان في صلاة كان فيها قولان: هل تفسد، أو يستحب له القطع في بعض الحالات؟ فقال إن كان مأموما مضى على صلاته، ولم يستحب له [ ص: 492 ] القطع; لأنه في فضل الجماعة. وإن كان في المغرب سلم من ثلاث ولم يضف إليها رابعة; لأنها فرضه، والإعادة استحسان. مالك:
وفي رواية أخرى أنه يضيف إليها رابعة. وهذا مبني على القول إنها تفسد. واختلف إذا كان إماما، فقيل: يقطع ويقطعون ولا يستخلف; لأن القطع استحسان. ولو تمادى ولم يقطع لأجزأت، فكان في قطعه شبه من العمد، وفارق الحدث; لأن القطع هنالك مجمع عليه.
وقال عند ابن القاسم محمد: يستخلف، كالحدث؛ لما لم يقطع عابثا. وإن كان في آخر ركعة جاز أن يتم بهم. وإن كان فذا وذكر بعد الإحرام وقبل الركوع قطع. في العتبية: إنه يتم ركعتين ثم يسلم، وإن كان قد ركع أضاف ثانية وسلم، فإن كان صلى ركعتين سلم، ولو كان صلى ثلاثا أضاف رابعة وكانت هي فرضه، والإعادة استحسان. وقال: يقطع بعد ثلاث، والقطع في جميع ما تقدم استحسان. ولمالك
ولو ذكر عندما أحرم ثم أتم أجزأته صلاته; لأنه قال فيمن صلى صلوات وهو ذاكر لصلاة نسيها: إنها تجزئه ويعيد الآخرة في الوقت. وقال تفسد عليه التي ذكر فيها، وتجب عليه الإعادة أبدا. ابن حبيب:
وقال فيمن ذكر الصبح وهو في صلاة الجمعة وكان إن خرج أدرك الصبح وركعة من الجمعة قطع، وإن كان لا يدرك ركعة تمادى ثم يصلي الصبح ولا يعيد الجمعة، بمنزلة صلاة خرج وقتها. أشهب
وأرى فيمن أن يتمادى في صلاته فذا كان أو إماما أو مأموما، وهو بمنزلة من طرأ عليه الماء وهو في الصلاة بالتيمم، ولا يتوجه الخطاب بالمنسية وهو متلبس بأخرى. [ ص: 493 ] ذكر صلاة وهو في صلاة