واختلف إذا شهد شاهد بعد موت الزوج أو الزوجة، فقال يحلف المشهود له ويستحق الميراث والصداق، وإن كان الشاهد لها. وقال ابن القاسم: لا يستحق ذلك إلا بشاهدين، وقد تقدم ذلك، وإن شهد بطلاق أحلف الزوج. أشهب:
واختلف إذا نكل، فقال تطلق، وبه أخذ مالك: وقال أيضا: يسجن أبدا حتى يحلف. وقال: إن طال سجنه خلي. وبه أخذ أشهب. قال: والطول سنة. فرأى ابن القاسم، أنه لما اجتمع قول العدل والنكول، قويت الظنة ففرق بالشك ولم يثق به، واستحسن محمد قول أشهب وقال: لأني لو حكمت عليه بالطلاق لكنت حكمت عليه بشاهد بلا يمين، وذلك في الحكم أدنى من الحكم في دينار أو درهم. [ ص: 5496 ] ابن القاسم
وأرى أن يخرج بعد السنة ولا يمكن منها؛ لأن الشهادة تتضمن حقا للمرأة وحقا لله -سبحانه-، والأصل فيمن أن لا يسقط ذلك الحق بالنكول، وهو مطالب به أبدا، فمن حقها أن لا تمكنه حتى يحلف، فإن أسقطت حقها ووضعته منع لحق الله -تعالى- قياسا على حق الآدمي، وكذلك إن تعلق له حق قبل آدمي، فنكل عن اليمين أعتق عليه على أحد القولين، وإن شهد بتمليك كان كشاهد على طلاق، ويحلف الزوج ويبرأ. شهد شاهد بعتق فنكل السيد،
ويختلف فإن شهد بخلع فإن كان هو القائم بالشاهد، كان كشاهد على مال؛ لأن الطلاق بيده، وهو مقر بالطلاق فيحلف ويأخذ المال، وإن كانت المرأة هي القائمة به كان كشاهد على طلاق، فيختلف إذا نكل الزوج هل تطلق عليه؟ وأرى أن يمنع منها حسب ما تقدم. وإن شهد على نسب أو ولاء، لم يحلف مع الشاهد، إن كانت الشهادة على حي، وإن كانت على ميت ليرث منه، وكان للميت ولد ثابت النسب، أو مولى معروف وأثبت هذا أنه ولد الميت، أو مولى مع الأول حلف من ثبت نسبه، أو ولاؤه وكان أحق بالميراث، واليمين إن ادعى الطارئ المعرفة. [ ص: 5497 ] إذا نكل الزوج واختارت الزوجة الطلاق، هل تطلق عليه؟
واختلف إذا لم يكن هناك نسب ثابت سوى الطارئ، هل يحلف ويرث أو يكون الميراث لبيت المال. وأرى أن من أقام شاهدا أولى، وقال -فيمن ابن القاسم فليس له أن يحلفه إلا أن يقيم شاهدا فيحلف ويستحق. وقال ادعى على رجل أنه عبده فأنكر وقال أنا حر-: ليس ذلك له إذا كان معروفا بالحرية. وأرى إن لم يكن معروفا بالحرية ولا عبودية، أن يحلف ويستحق، وإن كان مشهورا بحرية وأنه ابن فلان الحر، لم يستحق بشاهد ويمين ولا بشاهدين، إلا أن يثبت استحقاق أمه، أو ما أشبه ذلك مما يخفى، ويبطل ما كان به معروفا. سحنون: