فصل [في الشهادة بحد والإشهاد عليه]
ويفترق الجواب إذا شهد بحد، فإن حد. واختلف إذا نقل ذلك عن غيره. فقال شهد بزنا على المعاينة أو الإقرار يحد . وقال ابن القاسم: محمد: لا يحد إذا قال أشهدني فلان، إلا أن يقول هو زان، أشهدني فلان. وهو أحسن؛ لأنه إذا قال أشهدني فلان ولم يقل هو زان ليس بقاذف؛ لأنه يقول لا نعلم المنقول عنه صدق أو كذب، وإنما أنقل كلاما والله حسيبه إن كذب. وإن قال هو زان أشهدني فلان بذلك، كان قد صدق المنقول عنه . [ ص: 5498 ]
واختلف إذا فقال قال رأيت فلانا مع فلانة، أو بين فخذيها، يعاقب الشاهد. وقال غيره: لا يعاقب. ويجري فيها قول ثالث: أنه إن كان الشاهد عدلا لم يعاقب. ورابع: إن كان المشهود عليه ممن لا يظن به ذلك، عوقب الشاهد. وإن كان ممن يظن به لم يعاقب. ابن القاسم:
واختلف فقال -في المدونة -: ينكل الشاهد. وقال -فيمن شهد على رجل بالسرقة-: إن كان لها من يطلبها لم يعاقب. يريد عدلا كان أو غير عدل. قال: وإن لم يكن لها من يطلبها والشاهد عدل لم يعاقب . وإن لم يكن عدلا عوقب. وعلى قوله في عقوبة الذي قال: رأيته بين فخذيها، يعاقب الشاهد ها هنا وإن كان عدلا. إذا شهد على رجل أنه شرب خمرا،
وقال -في المبسوط فيمن مالك وقال شهد بالسرقة، أو بشرب الخمر-: لا عقوبة عليه. ابن نافع -في كتاب المدنيين -: إن شهد بذلك على من له هيئة نكل، وإن كان ممن يتهم بذلك فلا شيء عليه. فأوجب العقوبة في القول الأول، قياسا على شاهد الزنا، ولم يجعل عليه عقوبة في القول الآخر؛ لأن الأصل في البينات إذا لم تثبت شهادتها أن لا عقوبة، فكان الحد على من [ ص: 5499 ] شهد بالزنا، تسليما لقول - رضي الله عنه -، وما سواه باق على الأصل ، وفرق في القول الآخر بين العدل وغيره؛ لأن العدل لا يتهم، إلا أن يكون قصد أذى المشهود عليه، ويتهم بذلك من ليس بعدل. عمر
وأرى أن يعاقب إذا كان غير عدل، والمشهود عليه ممن لا يظن به ذلك، ولا يعاقب العدل، وإن شهد على من لا يظن به، ولا غير العدل إن شهد على من يظن به ذلك، وإن شهد بقذف أحلف المقذوف عليه وبرئ. ويختلف إذا نكل، هل يحد أو يسجن أبدا حتى يحلف، أو يخرج بعد سنة قياسا على الطلاق والجراح؟ هل يطلق عليه ويقتص منه عند النكول؟