واختلف فقال إذا شهد بما دون القذف من الشتم، -في العتبية-: لا يقضى في هذا بشاهد ويمين، ولكن إذا كان الشاتم من أهل السفه والفحش عزر. قيل له: أفعلى الشاتم يمين؟ قال: نعم. مالك
وقال -في كتاب يحلف مع الشاهد فيما عدا الفرية. ابن حبيب-:
وقال إن شهد بحد أو شتم حبس، فإن لم يثبت غير شاهد، أحلف وخلي عنه، وإن لم يحلف ألزم السجن أبدا، حتى يحلف أو يقر. يريد [ ص: 5500 ] فيؤخذ بإقراره، وكذلك إن شهد بالطلاق أو العتق، فأقر بعد طول السجن، أخذ بإقراره لأن السجن إكراه بحق، بخلاف الإكراه ظلما، وإن أبو مصعب: ، وكان العقل على العاقلة في الخطأ، والقصاص في العمد، فإن نكل الأولياء ردت القسامة في الخطأ على العاقلة، فإن نكلوا غرم الدية مؤجلة، وردت القسامة في العمد على القاتل. واختلف إذا نكل، فقال شهد بقتل خطأ أو عمد أقسم مع شهادته يسجن أبدا حتى يحلف. وقال مالك: إذا طال سجنه وأيس أن يقر أو يحلف ، ألزم الدية في ماله . أشهب:
واختلف وإذا ثبتت اليمين على المشهود عليه، لنكول المشهود له، أو لأنه لا يمكن من اليمين، على القول الآخر، فنكل المشهود عليه سجن أبدا حتى يقر أو يحلف. وعلى القول الآخر يخرج بعد سنة. إذا شهد بجرح، هل يحلف معه المجروح أو لا يحلف، أو يفرق بين ما صغر أو عظم؟
وقال -في مدونته-: يقطع وذكر ذلك عن أشهب في كتاب الأقضية من المدونة . [ ص: 5501 ] ابن القاسم،
في بعض الروايات أنه يقطع . وأرى أن يسجن أبدا حتى يقر أو يحلف، إلا أن يكون الشاهد مبرزا في العدالة، والمشهود عليه ممن يظن به فيقتص منه.