فصل [فيمن شهد على وكالة من غائب]
واختلف والمشهور أنه لا يحلف. وهو أحسن إذا كانت الوكالة لحق الغائب خاصة، فإن كانت مما يتعلق فيها حق الوكيل؛ لأن له على الغائب دينا، أو ليكون ذلك المال في يديه قراضا، أو تصدق به عليه حلف واستحق، إذا كان الموكل عليه مقرا بالمال للغائب. وإن كان وكل على قضاء دين، فقضاه بشاهد فجحد القابض، حلف الوكيل وبرئ الغريم، فإن نكل حلف الطالب وغرم الوكيل، إن كان موسرا، وإن كان معسرا حلف المطلوب وبرئ، وكانت تباعة الطالب على الوكيل متى أيسر. إذا شهد على وكالة من غائب، هل يحلف الوكيل؟
وإن كان كالحر يحلف ويستحق، فإن نكل حلف المدعى عليه وبرئ ولا مقال لسيده، وإن كان غير مأذون له حلف واستحق، فإن نكل حلف سيده واستحق. وإن دفع السيد إلى عبده مالا، ليقضيه عنه لغريم فقضاه بشاهد، حلف العبد وبرئ السيد، فإن نكل حلف المشهود عليه وغرم العبد، إذا كان مأذونا له موسرا، فإن كان معسرا أو [ ص: 5504 ] غير مأذون له، حلف السيد وبرئ، وإن وكله غير سيده فقضاه بشاهد ونكل عن اليمين، حلف الطالب وغرم العبد إذا كان مأذونا له. قال شهد لعبد مأذون له بمال، محمد: مثل الحر يوكله رجل . قال الشيخ: وإن كان فقيرا أحلف الموكل وبرئ، وكذلك إذا كان غير مأذون له وهو موسر يحلف الموكل.