فصل [في الشهادة بصدقة لمعين]
وإن حلف المشهود له واستحق، وإن كانت على الفقراء والمساكين، حلف المشهود عليه وبرئ، وإن كانت الشهادة على ميت، أنه أوصى بذلك، والورثة ممن لا يظن بهم العلم، بطلت الشهادة؛ لأن الفقراء والمساكين لا يحلفون في مثل هذا ، والورثة لا علم عندهم. وإن كانت الوصية لمعين حلف واستحق، فإن نكل لم يكن له شيء، ولم ترد اليمين على من لا علم عنده، وإن شهد بصدقة لمعين، ومن نكل سقط حظه وحده وردت اليمين على المحبس، وإن كانت على غير معينين، كالسبيل والفقراء والمساكين، حلف المشهود عليه وبرئ، فإن نكل ألزم الحبس. شهد بحبس على معينين حلفوا واستحقوا،
واختلف إذا كان على بني فلان أو عقبه، فقال محمد: الذي يقول به أصحابنا أنه لا يصلح فيه اليمين، وأخبرني عن ابن الماجشون أنه قال: [ ص: 5502 ] مالك
إذا حلف الجل، نفذ لهم ولغيرهم من غائب، ومن يولد وللسبيل بعدهم.
وقال -في كتاب مالك إن حلف رجل واحد، استحقها حبسا لنفسه ولجميع أهلها ، ولمن يأتي ممن شرطت عليه من صغير أو كبير أو غائب، قال: وإذا باد شهودها فلم يثبت إلا بسماع، حلف أيضا واحد من أهلها، مع الذين شهدوا على السماع، أنهم لم يزالوا يسمعون من أهل العدل، أنها حبس على بني فلان ثم يستحقها حبسا. ابن حبيب-:
وكان بعض شيوخنا يقول: وهو أقيس وهو بمنزلة من شهد لورثة، منهم الحاضر والغائب وحمل لم يولد، فإن لمن كان حاضرا بالغا أن يحلف ويستحق نصيبه، ومن نكل ردت له اليمين على المشهود عليه، ومن كان غائبا أو صغيرا كان على حقه فيما بعد ولا يستحق يمين غيره ولا يسقط حقه بنكول غيره. [ ص: 5503 ] إذا شهد شاهد بالحبس على العقب، فمن حلف منهم ممن حضر ثبت نصيبه وحده، ومن نكل سقط حظه وحده ، وردت اليمين على المشهود عليه،