فصل: من ذكر شيئا بعد أن سلم من صلاته
وإن وأعاد التي سلم منها ما لم يخرج الوقت. واختلف في الوقت الذي يعيد فيه، فقال ذكر بعد أن سلم من صلاته صلى ما نسي، يعيد الظهر والعصر ما لم تغرب الشمس، والمغرب والعشاء ما لم يطلع الفجر. وقال في المبسوط: إذا ذكر الظهر بعد أن صلى العصر فإنه يصلي العصر ما لم تصفر الشمس. قال: وكذلك المغرب والعشاء. يريد: أنه يعيد العشاء ما لم يذهب نصف الليل، وهو الوقت المختار. مالك:
فعلى هذا إن ذكر الصبح بعد أن صلى الظهر والعصر ولم تصفر الشمس أعاد العصر وحدها، وإن صلى الظهر وحدها أعادها ما لم تدخل العصر. وكذلك في صلاتي الليل تعاد الصلاة ما لم يخرج وقت الاجتهاد; لأنه إنما تعاد الصلاة ليؤتى بها على أفضل ما أتى بها قبل، وصلاتها في ذلك الوقت أفضل.