باب في صفة الأيمان ومواضعها
للأيمان صفة يحلف بها ، ومواضع يحلف فيها، ووقت يختص ببعضها، واختلف فالأيمان في الأموال وما أشبهها بالله الذي لا إله إلا هو. فالذي يقتضيه قول إذا قال: والله. ولم يزد، أو قال: والذي لا إله إلا هو، أنه يمين جائزة. وقال مالك في كتاب أشهب محمد: لا تجزيه اليمين في الوجهين جميعا . وأرى أنها تجزيه؛ لأنه لا خلاف فيمن حلف وقال: والله. ولم يزد، أو قال: والذي لا إله إلا هو إن فعلت كذا، ففعله أنه حانث، وأنها يمين منعقدة تلزم بها الكفارة. واختلف في اللعان، فقال في المدونة: يحلف بالله . وقال في كتاب مالك محمد: أشهد بعلم الله . يريد أنه جائز؛ لا أنه لا يجوز غيره. وقال محمد: . وقاله يحلف بالله الذي لا إله إلا هو، في اللعان والقسامة في القسامة مرة . وقال في كتاب مالك محمد: يحلف بالله الذي أحيا وأمات . وقال ابن الماجشون: يحلف بالله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة الرحمن [ ص: 5533 ] الرحيم . وكل هذا استحسان ليس بقياس أن لا يجزي غيره.
واختلف في فقال مواضع اليمين، مالك أنه يحلف في مكانه في أقل من ربع دينار، وفي ربع دينار فأكثر في المسجد الجامع حيث يعظم منه، فإن وابن القاسم: وقال كانت اليمين في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - فعند المنبر. محمد: على المنبر. وقال مالك: وقال ويحلف بمكة عند الركن. الشيخ أبو القاسم بن الجلاب: ولا يحلف عند منبر من المنابر، إلا عند منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - في ربع دينار فصاعدا. وفي كتاب محمد: تحلف المرأة في بيتها في أقل من ربع دينار، وفي ربع دينار فأكثر في الجامع، فإن كانت ممن تتصرف أحلفت نهارا، وإن كانت ممن لا تتصرف، أحلفت ليلا . وأجاز يستحلف الناس في أقل من ربع دينار في سائر المساجد، في كتاب ابنه في امرأتين ادعي عليهما في دور وأرض، وليستا ممن يخرج أن يحلفا في أقرب المساجد إليهما . وقال سحنون القاضي أبو محمد عبد الوهاب: ولا مقال للخصم فيه؛ لأن الذي يجب له إحلافها دون تبديتها . [ ص: 5534 ] إذا كانت المرأة من أهل الشرف والأقدار جاز أن يبعث الحاكم إليها من يحلفها؛ لأن في ذلك صيانة لها،
واختلف هل يقام الحالف؟ وهل يستقبل به القبلة؟ فقال في المدونة: ليس عليه أن يستقبل به القبلة . وقال ابن القاسم في كتاب مالك يحلف جالسا. وقال في كتاب ابن سحنون: محمد: يحلف قائما . وقال مطرف في كتاب وابن الماجشون ابن حبيب: . وقال يحلف قائما ويستقبل به القبلة، إلا أن يكون أقل من ربع دينار فيحلف في مكانه جالسا، والمرأة في بيتها جالسة في كتاب آخر: مالك يريد أنه يقوم إذا كانت اليمين في الجامع. ليس على من حلف في غير المسجد أن يقوم.
وأرى أن يستقبل به القبلة في قليل ذلك وكثيره ولا يقام، وإن كانت اليمين في الجامع. وقد يستحسن ذلك في القليل . . وقيل: إنه أقام الرجل في الخامسة، وليس في الصحيح إقامة الرجل، ومن حلف في جميع ذلك جالسا أجزأه. ولم يقم النبي - صلى الله عليه وسلم - في اللعان إلا في الخامسة، أقام المرأة في موضع الغضب
ولا يحلف في الأيمان إلى غير موضعه إلا في القسامة. قال يحلف إلى مالك: مكة والمدينة وبيت المقدس. وأما غير هذا فيستحلفون في مواضعهم، إلا أن [ ص: 5535 ] يكون قريبا من المصر العشرة الأميال ونحوها ، وقال يحلف إلى الأمصار من كان على ثلاثة أميال وهو أحسن وأحوط، ولا يمكن من كان في البوادي من الدماء فتضيع. [ ص: 5536 ] أبو مصعب: