فصل: اختلف إذا ذكر صلاة وهو في أول وقت التي هو فيها
واختلف في أول الظهر، أو في أول وقت العصر. فقال ابن القاسم: إذا كان يقدر على أن يصلي ما نسي والظهر والعصر قبل أن تغرب الشمس - بدأ بما نسي، وإلا [ ص: 496 ] بدأ بالتي هو في وقتها. إذا ذكر صلوات كثيرة وهو في أول وقت التي هو فيها:
واختلف فيه عن فروي عنه مثل ذلك: أن المراعى إلى غروب الشمس، وروي عنه: اصفرار الشمس. مالك:
وقال أشهب المراعى في ذلك الوقت المختار. وابن حبيب:
وقال إذا كان إن أخر الظهر إلى وقت يجوز لغيره تأخيرها- أتم ما ذكر، بدأ بها وإن كثرت، وإن كان إن بدأ بها خرج الوقت- بدأ بالظهر، إلا أن تكون المنسية خمس صلوات فأقل. ابن حبيب:
وعلى قوله إذا ذكر في أول وقت العصر فإنه يقدم ما لم تصفر الشمس. وعلى قول ابن مسلمة يبدأ بهن وإن كثرن وغربت الشمس إذا كان لا يفرقها. وعلى قول محمد بن عبد الحكم يبدأ بالمنسيات، فإذا خاف فوات وقت التي هو فيها صلاها ثم صلى ما بقي، والقول إنه يبتدئ بالمنسيات ما لم يخرج الوقت المختار- أحسن، ولا يخرجها إلى الوقت المذموم وهو قادر على الوقت المختار.