فصل: إذا شك الإمام ومن خلفه فأخبرهم عدلان أنهم أتموا
وإذا رجع إليهما وسلم. شك الإمام ومن خلفه فأخبرهم عدلان أنهم أتموا
واختلف إذا أخبره عدل واحد فقال مرة: لا يجتزئ بذلك. ولم ير أن تبرأ ذمته بقول الواحد. وقال في كتاب مالك محمد: إذا أخبره واحد أنه أتم طوافه - أرجو أن يكون في ذلك بعض السعة. وأراه من باب الإخبار لا من باب [ ص: 501 ] الشهادات.
وعلى هذا إذا أخبره أنه أتم، والحر والعبد والمرأة في ذلك سواء. يجتزئ بخبر الواحد العدل في الصلاة
وإن شك فأخبره واحد أنه لم يتم - عمل على أن يأتي بما شك فيه; لأنه الحكم لو لم يخبره. وقول المخبر: أتممت. بخلاف قوله: إنك في ركعتين.
وإن كان على يقين أنه أتم، أو أنه في ركعتين- لم يرجع لقول من ليس معه في صلاته، إلا أن يكونوا عددا كثيرا -على قول محمد بن مسلمة- فيرجع إليهم إذا قالوا: أتممت. أو: إنك في ركعتين.