فصل [في المسائل المختلف فيها]
واختلف في خمس مسائل:
- في [ ص: 5687 ] سقوط الضمان إذا قامت البينة على تلف الثياب وإذا اشترط المرتهن أنه مصدق في تلفها، أو اشترط الراهن أنه غير مصدق في تلف الحيوان.
- وفي ضمان ما أصاب الرهن من سوس أو قرض فأر أو حرق نار.
فقال مالك لا ضمان على المرتهن إذا قامت البينة على تلف الثياب . وإن اشترط أنه مصدق من غير بينة لم ينفعه شرطه. وخالف أشهب في الوجهين جميعا ، وأرى أن الضمان باق مع وجود البينة على التلف، ورواه عن مالك، وساقط بالشرط مع عدمها. وابن القاسم:
وأرى أن يسقط مع قيام البينة؛ لأن الرهن لم ينقل الملك، وهلاك كل ملك من مالكه إذا كان في يد الآخر بإذن مالكه، وليس بتعد وإن سقط الضمان مع الشرط؛ لأنه شرط صحيح لا فساد فيه فوجب الوفاء به؛ ولهذا إذا كان الرهن شرطا في عقد البيع والقرض وإن كان بعد تقرر الدين في الذمة، كان له شرط على كل حال؛ لأن تطوعه بالرهن معروف منه ، وإسقاط الضمان معروف ثان، فأشبه العارية إذا شرط ألا ضمان على المستعير، فاتفق ابن القاسم ألا ضمان عليه؛ لأن العارية معروف وإسقاط الضمان معروف ثان. وأشهب
وقال إذا شرط ضمان الحيوان، شرطه باطل . ويجري فيها قول آخر أنه ضامن؛ لأن الحيوان يختلف في ضمانه من غير شرط، فالشرط ها هنا أخذ بأحد القولين. [ ص: 5688 ] ابن القاسم:
وقال في كتاب مالك محمد في لا ضمان عليه ويحلف ما أضعت ولا أردت فسادا، قال: وإن أضاعه ولم ينظر في شيء من أمره فيشبه أن يكون فيه شيء . الساج يرهن فيتآكل من السوس:
وقال في الدمياطية: المرتهن ضامن، ورأى أن عليه أن ينفضه ويتفقده، وأن السوس لا يكون إلا مع الغفلة. ابن وهب
والقياس: أن لا شيء عليه؛ لأن مقتضى الارتهان حوزه عن صاحبه وثيقة في الدين، والنفض أمر زائد على وضع اليد، إلا أن تكون في ذلك عادة.
وأما الخشب وما أشبهها، فإن الضمان من الراهن؛ لأن سوسه ليس من عدم التفقد.
وفي كتاب تضمين الصناع الكلام على قرض الفأر وحرق النار والحكم في ضمان الصانع والمرتهن في ذلك سواء . [ ص: 5689 ]