واختلف قال إذا ذكر الإمام في تشهد الرابعة أنه لم يسجد في الأولى وكان سجدها من خلفه: محمد: تمت صلاة القوم، ويقضي الإمام تلك الركعة كما فاتته بعينها، ولا يتبعه فيها أحد دخل معه تلك الساعة، فصار الإمام بمنزلة المستخلف بعد ركعة.
وقول لا تجزئهم تلك الركعة التي سجدوا فيها دونه ولا يحتسب جميعهم إلا بثلاث ركعات، ويأتي الإمام بركعة ويتبعونه فيها. سحنون:
واختلف وهو بمنزلة من رفع من الركعة أو السجدة قبل إمامه، فإن لم يرجع مع الإمام أجزأته ركعته. إذا ذكر الإمام وهو قائم في الثانية: فقيل: يستحب لمن خلفه أن يعيد سجودها معه،
وقال يجب عليهم أن يسجدوها معه. سحنون:
وقال في العتبية: لا يسجدونها معه، وسجدتهم الأولى تجزئهم، [ ص: 506 ] فإذا أتموا قام الإمام ومن سها بسهوه فصلوا ركعة بسجدتيها يؤمهم فيها الإمام. قال: وأحب إلي أن يعيد الذين سجدوا دون الإمام، وهو أحب إلي من أن يأمرهم أن يسجدوا ثانية فيزيدوا في صلاتهم متعمدين أو يقوموا معه، ولا يسجدوا فيكونوا قد صلوا خمسا. ابن القاسم