باب في العبد يرهن ثم يجني جناية
وإذا بقي في الرهن على حاله . جنى العبد المرتهن جناية ففداه سيده،
قال محمد: فإن أسلمه خير المرتهن بين ثلاث، بين أن يسلمه، أو يفتديه فيكون رهنا إلى أجله، أو يفتكه بزيادة ولو بدرهم ويكون له العبد بتلا ويتبع سيده بحقه إلا ذلك الدرهم .
قال الشيخ - رضي الله عنه -: ويفترق الجواب إذا افتداه بإذن سيده أو بغير إذنه في تعلق الفداء بذمة السيد وفي بيعه قبل الأجل، وفي مال العبد هل يكون معه فيما فدي به، فإن افتداه بإذنه كان سلفا في ذمة السيد ولا يباع قبل الأجل.
واختلف هل يكون رهنا بما فدى به، فقال مالك يكون رهنا، وقال وابن القاسم: محمد: لا يكون رهنا. واختلف فيه قول . أشهب
وقد اختلف في هذا الأصل فيمن وأرى أن يحلف أنه افتداه ليكون رهنا في يديه ويكون أحق به، وإن افتداه بغير إذن سيده لم يكن سلفا في ذمة السيد إن هلك وكان معلقا بعين العبد. أمر أن يشتري لولد أو يسلف ثمنه هل يحبسه حتى يقبض سلفه،
وقال في المدونة: لا يباع حتى يحل الأجل . وقال يباع قبل [ ص: 5716 ] الأجل؛ لأن الراهن أسلمه، وهو أحسن، ولا مقال للراهن في تأخير البيع ؛ لأنه رضي بإسلامه. سحنون:
واختلف في ماله، فقال لا يتبعه. وقال مرة: يتبعه ويكون رهنا فيما فدى به ، وهو أبين؛ لأنه افتدى ما كانت الجناية أحق به فيباع بماله، فإن كانت قيمته بغير مال خمسين وبماله مائة والجناية خمسون، كان للمرتهن نصف الثمن وهو خمسون عن الجناية ويبقى خمسون، ينوب نصف العبد منها بغير مال خمسة وعشرون، ويأخذها المرتهن، ويضرب في خمسة وعشرين، وعلى القول الآخر: يباع بغير مال ويبدأ من ثمنه بما فداه به، فإن لم يوف لم يتبع السيد بشيء، فإن وفى وفضل شيء قضى عن دين المرتهن، وإن فضل شيء كان للغرماء، وإن لم يوف بما بعد الجناية بدين المرتهن دخل مع غيره من الغرماء في مال العبد. [ ص: 5717 ] مالك: