الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [إذا أنفق الغاصب على ما لا غلة له]

                                                                                                                                                                                        وإن كانت النفقة على ما لا غلة له كعبد لم يبلغ الخدمة أو دابة لم تبلغ أن تركب، فأنفق عليه الغاصب حتى كبر لم يرجع الغاصب على صاحبه بشيء من تلك النفقة، وهذا قول ابن القاسم، وعلى قول أصبغ تكون له النفقة؛ لأن ذلك مما لم يكن للمغصوب منه بد؛ ولأن القصد بالإنفاق على ما له غلة ما ينال من غلته، كان مقال الغاصب في ما نقلته نفقته من الصغر إلى الكبر أقوى منه في ما نما من الغلة.

                                                                                                                                                                                        وقال محمد بن مسلمة فيمن ابتاع صغيرا فكبر أو دابة عجفاء فسمنت أو ودية فغرسها، قال: المستحق بالخيار بين أن يجيز البيع أو يأخذ القيمة من المشتري . لأن الكبر قوة فمنع المستحق من أخذ الأصول لما نمت بنفقة [ ص: 5792 ] المشتري، وإذا كان ذلك كان مقال الغاصب في النفقة في هذا الوجه أقوى منه في الغلة.

                                                                                                                                                                                        وقال مالك فيمن ابتاع جملا فعلفه حتى سمن ثم استحق، فربه مخير في دفع ما أنفق أو يأخذ قيمة جمله يوم قبضه المشتري .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية