الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في تضمين المنافع إذا ردت الرقاب]

                                                                                                                                                                                        حكم التعدي على الرقاب على وجه الغصب بالسرقة والانتهاب والاختلاس في رد الغلات سواء يختلف فيها حسب ما تقدم في غصب الرقاب، فإن غصب المنافع أو اكترى أو استعار إلى مدة فأمسك ذلك بعد انقضاء المدة غرم الغلات قولا واحدا، استعمل ذلك في تعديه أو لم يستعمله.

                                                                                                                                                                                        واختلف في الصفة التي عليها إذا لم يستعملها، فقال مالك وابن القاسم: تقوم على أنها مستغلة. وعلى قول مطرف وغيره: أنه يغرم غلة الدور، وإذا أغلقها يكون على هذا كراء ما تكرى به للاستعمال؛ لأنه حرمه ذلك بإمساكها إلا أن يكون المعير ممن يكري .

                                                                                                                                                                                        وفرق مالك بين غصب الرقاب وغصب المنافع؛ لأن على كل غاصب [ ص: 5797 ] غرم ما غصب إذا أتلفه فمن غصب منافع فأفاتها غرمها .

                                                                                                                                                                                        واختلف في إغرامه الرقاب إذا هلكت في يده من غير سببه ومن غصب الرقاب ضمنها.

                                                                                                                                                                                        واختلف في تضمينه المنافع إذا ردت الرقاب، وقد رجح محمد بن المواز إذا أكراه أو أعاره إلى موضع فتعدى عليها تعديا يوجب لربها أن يضمنه الرقاب ؛ هل يغرم قيمة المنافع وقال: لا أدري. وأمكن أن يكون عنده داخلا في قوله -عليه السلام-: "الخراج بالضمان" . [ ص: 5798 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية