فصل [حكم من تزوجت بحر أو عبد مغتصب]
واختلف فيمن فقال تتزوج بحر أو عبد اغتصبه ثم ثبتت الحرية والغصب، ابن كنانة في كتاب وابن الماجشون يفسخ قبل ويثبت بعد، ولها صداق المثل . وقال ابن حبيب: في العتبية: لا يفسخ، تعمد الزوج ذلك أو لم يتعمده . يريد: وترجع بقيمته. قال ابن القاسم وكذلك لو علمت هي بحريته ولا يعلم هو، إلا أن يعلما جميعا فيفسخ قبل ويثبت بعد، ويكون لها صداق المثل . أصبغ:
وفرق بين الحر والعبد يغتصب، فقال إذا تزوج بعبد اغتصبه: فعليه قيمته والنكاح ثابت بخلاف الحر؛ إذ لا ضمان عليه في الحر ويضمن العبد، ولو كانت عالمة فسخ قبل ويثبت بعد وكان لها صداق المثل، وقول سحنون في هذا أحسن إذا لم يعلما أو يعلم أحدهما أن يكون حكمه حكم الاستحقاق، فيثبت قبل وبعد وترجع بقيمة ذلك العبد. [ ص: 5866 ] ابن القاسم