باب فيمن غصب ما لا يجوز بيعه
قال في كتاب مالك فيمن ابن حبيب يطلبه فإن أيس منه ودى ديته إلى أهله . غصب حرا فباعه ثم تاب:
وقال في العتبية فيمن ابن القاسم يغرم لسيدها قيمتها قيمة أمة لا عتق فيها . غصب أم ولد فماتت عنده:
وقال في المجموعة: لا ضمان عليه بمنزلة الحرة يغتصبها فتموت عنده من غير فعله . والأول أحسن وليست كالحرة ؛ لأن هذا على أحكام العبودية حتى يموت السيد ولو نقل الرقبة غاصبها ضمنها ولو نقل حرا لم يضمنه؛ لأنه غصب منافعه بخلاف غصب الرقبة وبيعها. سحنون
واختلف فيمن فقال غصب جلد ميتة، في المدونة: عليه قيمته دبغ أو لم يدبغ . [ ص: 5825 ] ابن القاسم
وقال في المبسوط: وإن لم يدبغ فلا شيء عليه وإن دبغ فعليه قيمة ما فيه من الدباغ.
وقال في كتاب مالك أبي الفرج: لا شيء عليه وإن لم يدبغ والأول أحسن؛ لأنه منعه الانتفاع وليس ما توجبه الأحكام في الاستهلاك والتعدي كالذي يبتدئ البيع وكذلك إن دبغ كان عليه قيمة جميعها وقد قال مالك مرة: يجوز بيعه .
ويختلف فيمن كان له أن يغرم له قيمته قياسا على جلد الميتة قبل الدباغ. غصب سمارا ممن كان ينتفع به لبستانه
ويختلف في جلود السباع قبل الدباغ وبعده إذا كانت مذكاة، فقال مالك هو ذكي ويجوز بيعه . فعلى هذا يغرم غاصبه قيمته، وعلى قول وابن القاسم: يجري على أحكام جلد الميتة . وإن سرقه من صاحبه حيا كان عليه قيمة جلده على قول ابن حبيب: لأنه كان قادرا على ذكاته، وعلى قول مالك؛ لا شيء له؛ لأن حكم جلده عنده حكم جلد الميتة. ابن [ ص: 5826 ] حبيب:
وإن فعليه قيمته، ويختلف في صفة القيمة فمن أجاز بيعه قوم على ذلك، ومن منع رده إلى أحكام جلد الميتة يقوم للانتفاع لا للبيع، وإن كان كلب دار لم يغرم شيئا ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتلها . غصب كلب ماشية أو صيد أو زرع
وإن غرم قيمته على الرجاء والخوف، فإن عاد لهيئته وحاله بعد الحكم لم ينقض. غصب تمرا أو زرعا لم يبد صلاحه
واختلف إذا عاد قبل الحكم، فقال في كتاب مالك تسقط القيمة إن لم تكن فيه منفعة، وإن كانت فيه منفعة قوم على غير الرجاء والخوف . ابن حبيب:
وقال يقوم على الرجاء والخوف . والأول أحسن، وأرى أن يرجع إلى ما تبين حكم أو لم يحكم، وإن تراخى الحكم ثم سلمت زروع أهل ذلك الموضع ولم يكن عاد إلى هيئته كان عليه قيمته على السلامة إذا كان بعلا، وإذا كان يتكلف أجرة في سقيه حط عنه ما ينوب الأجرة، وإن هلكت زروع أهل ذلك الموضع أو ثمارهم كانت عليه القيمة على غير الرجاء إلا أن يكون [ ص: 5827 ] هلاك غيره بعد ما انتقل وزاد فتكون القيمة على ما انتقل إليه، فإن قيل: قد يكون حال المتعدى عليه خلاف ذلك فيهلك وإن سلم غيره أو يسلم وإن هلك غيره، قيل: هذا من النادر والنادر لا حكم له؛ لأنه إن كان الهلاك من قحط السماء أو سموم فهو عام، وإن أتت الأمطار وتمت فلجميعها . أصبغ:
وقال في المجموعة فيمن أشهب فعليه قيمته إذا كان لا يفضل منه شيء . غصب بئر الماشية الذي لا يجوز بيعه فسقى به أرضه: