واختلف في لم يمنع والمنع أحسن; لأنه مجلس ثابت وربما جلس عنده غيره، ويشق على من في الدار خروجهم ودخولهم، وكذلك الرجل يراعون جميع حاله وتجره وعيشه إلا أن يحدث في موضع فيه حوانيت، فلا يمنع إذا لم يقابل الباب حتى [ ص: 5974 ] يكشف من في الدار أو سقيفته إن فتح الباب ويمنع من إحداث فندق; لأن الناس يجلسون على بابه، ومن إحداث فرن لمضرة الدواب التي توقف ببابه وقربه، والعمال الذين يقعدون ويبيتون في الصيف هناك. والحمام في هذا خفيف، هذا إذا كان الموضع متسعا ولا يصل منه الدخان وإلا منع. إحداث الحانوت هل يكون بخلاف الدار فيمنع في مثل لو كان باب دار؟
وإذا كان بالموضع حمام فأراد صاحبه أن يجعل مكانه فرنا منع لمضرة الدواب والخدمة، وإن كان فرنا كان له أن يجعله حماما بندى في حق من يقابله إلا مقال من أجل الكشفة فإن كان الدخان الأول يصل إلى ما يقابل، سئل أهل المعرفة هل المضرتان سواء أو الثاني أضر؟ وأما في حق من يجانبه فإن له أن يمنع أن يجعل أحدهما مكان الآخر; لأن المضرة مختلفة فالحمام يضر بالبناء الذي يلاصقه بالبخار والندى، والغالب أن يفسده ويشق، والفرن يضر هذا الرحاء إلا أن يجعله لحريق الخبز دون الطحين، وكذلك لو كان يخبز الخبز وحده لم يجعل رحى وإن كان الطحين لم يجعله لحريق الخبز وإن كان رحى بلدية لم يجعله رحى فارسية، وإن كانت فارسية لم يجعل مكانها بلدية والفارسية أضر من البلدية في حين الطحين; لأنها تهز الحيطان والبلدية أضر في حين طرحها للإصلاح أو غيره; لأن لها حدة ووجبة وهدة.
وإن أحدث مسجدا لم يكن مقال لمن عن يمينه وشماله وأما الديار التي تقابله فلها مقال; لأن الناس يجلسون على دكاكينه وصحنه ولا يمنع إذا كان المقابل له فندقا أو حماما.
تم كتاب القسم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما