باب فيمن بعث بمال ثم مات المبعوث إليه أو الباعث أو الرسول
وكذلك إذا مات الباعث دفعها إلى المبعوث، وإن كان هبة أو صدقة لم يدفعه، وسواء مات الباعث أو المبعوث إليه. وإذا قدم الرسول فوجد المبعوث إليه قد مات، فإن علم الرسول أنه من دين دفعه إلى ورثته،
قال ابن نافع: لأنه قد كان لصاحبها أن يرجع فيها.
وإن كان أشهد بذلك المال كان الإشهاد على ثلاثة أوجه:
- فإن أشهد أنه بتله لفلان وجعل هذا الحائز له صحت العطية، وسواء مات الباعث أو المبعوث إليه، وإن مات الباعث دفعها إلى المبعوث إليه، وإن مات المبعوث إليه دفعها إلى ورثته.
- وإن أشهد أنه بتلها لفلان ولم يجعل الرسول حائزا له فمات المبعوث إليه أخذها ورثته.
واختلف إذا مات الباعث، فقال في كتاب الصدقة من المدونة: تمضى للمعطى له . وهذا إنما يصح على القول أنها لا تفتقر إلى قبض وإنما تسقطها التهم. وقال في ثمانية ابن الماجشون أبي زيد: هي ميراث إلا أن يقول: حزها له.
- وإن كان الإشهاد على الرسول والتحفظ منه ليس على تبتيلها للمبعوث إليه كان بمنزلة من لم يشهد فأيهما مات رجعت إلى ربها; لأن الإشهاد على التبتيل شهادة على المتصدق للمتصدق عليه، وبالتحفظ شهادة على الرسول، [ ص: 5999 ] قال في العتبية: وإن لم يدر الرسول لم بعثت ردها، فأجاز له ردها; لأن ذلك غرض الباعث، رد ماله إذا لم ينفذ فيما أراده، وإن بعث بالمال ليتصدق به المبعوث إليه على الباعث أو يكون عنده وديعة رد المال على أصل مالك، وسواء أشهد أو لم يشهد . مالك