[ ص: 5975 ] كتاب الوديعة
النسخ المقابل عليها
1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071)
2 - (ق 6) نسخة القرويين رقم (368)
[ ص: 5976 ] [ ص: 5977 ] بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على سيدنا ومولانا محمد
وآله وصحبه وسلم
كتاب الوديعة
باب في الإيداع وهل يضمن إذا ضاعت الوديعة ؟ وما يعد به مفرطا، ومن أودع فأودع غيره
nindex.php?page=treesubj&link=6581الإيداع جائز لقول الله -عز وجل-:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=58إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها [سورة النساء آية: 58] ، وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283فإن أمن بعضكم بعضا الآية [سورة البقرة: 283] ، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=910066 "أد الأمانة إلى من ائتمنك" .
ولا يؤتمن غير مأمون; لأن ذلك من
nindex.php?page=treesubj&link=33644إضاعة المال، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=886104 "إن الله نهى عن إضاعة المال". أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، ولأن ذلك يؤدي إلى
[ ص: 5978 ] الاختلاف والجحود والشنآن واليمين الكاذبة،
nindex.php?page=treesubj&link=6594_26652ولا تودع الحرم لغير ذي محرم إلا أن يكون مأمونا له أهل، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=75674 "لا يخلون رجل بامرأة ليس بينها وبينه محرم" . وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لمن ادعى أمة إذا أقام شاهدا أو أقام لطخا ووضع القيمة أن يسافر بها إذا كان مأمونا، ومنعه
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ، والمنع أصوب للحديث:
nindex.php?page=hadith&LINKID=100790 "لا يخلون" ولأن الخوف عليها من المدعي أشد; لأنه يقول: هي أمتي وحلال لي، فهو يستبيحها إذا غاب عليها.
[ ص: 5975 ] كِتَابُ الْوَدِيعَةِ
النُّسَخُ الْمُقَابَلُ عَلَيْهَا
1 - (ف) نُسْخَةُ فَرَنْسَا رَقْمُ (1071)
2 - (ق 6) نُسْخَةُ الْقَرَوِيِّينَ رَقْمُ (368)
[ ص: 5976 ] [ ص: 5977 ] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
كِتَابُ الْوَدِيعَةِ
بَابٌ فِي الْإِيدَاعِ وَهَلْ يَضْمَنُ إِذَا ضَاعَتِ الْوَدِيعَةُ ؟ وَمَا يُعَدُّ بِهِ مُفَرِّطًا، وَمَنْ أَوْدَعَ فَأَوْدَعَ غَيْرُهُ
nindex.php?page=treesubj&link=6581الْإِيدَاعُ جَائِزٌ لِقَوْلِ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=58إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [سُورَةِ النِّسَاءِ آيَةِ: 58] ، وَقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا الْآيَةَ [سُورَةِ الْبَقَرَةِ: 283] ، وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=910066 "أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ" .
وَلَا يُؤْتَمَنُ غَيْرُ مَأْمُونٍ; لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=33644إِضَاعَةِ الْمَالِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
nindex.php?page=hadith&LINKID=886104 "إِنَّ اللَّهَ نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ". أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=17080وَمُسْلِمٌ ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى
[ ص: 5978 ] الِاخْتِلَافِ وَالْجُحُودِ وَالشَّنَآنِ وَالْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ،
nindex.php?page=treesubj&link=6594_26652وَلَا تُودَعُ الْحُرُمُ لِغَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَأْمُونًا لَهُ أَهْلٌ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=75674 "لَا يَخْلُوَنَّ رَجَلٌ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ مَحْرَمٌ" . وَأَجَازَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ لِمَنِ ادَّعَى أَمَةً إِذَا أَقَامَ شَاهِدًا أَوْ أَقَامَ لَطْخًا وَوَضْعَ الْقِيمَةِ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا إِذَا كَانَ مَأْمُونًا، وَمَنَعَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12322أَصْبَغُ، وَالْمَنْعُ أَصْوَبُ لِلْحَدِيثِ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=100790 "لَا يَخْلُوَنَّ" وَلِأَنَّ الْخَوْفَ عَلَيْهَا مِنَ الْمُدَّعِي أَشَدُّ; لِأَنَّهُ يَقُولُ: هِيَ أَمَتِي وَحَلَالٌ لِي، فَهُوَ يَسْتَبِيحُهَا إِذَا غَابَ عَلَيْهَا.