فصل: من دخل على الإمام وهو راكع فأحدث جاز استخلافه
ومن فإن كان إحرامه بعد أن أحدث الإمام- لم يصح استخلافه، وإن كان قبل صح وركع، فإذا ركع صار كأحدهم، ثم يرفع بهم، وإن أدركه بعد أن رفع ولم يسجد، فأحرم ثم أحدث الإمام ثم استخلفه- لم ينبغ له أن يسجد بهم; للاختلاف في إمامته بهم في السجود، فإن فعل ذلك كان فيها قولان: دخل مع إمام وهو راكع وأحدث واستخلفه-
فقيل: لا تجزئهم; لأن ذلك السجود في معنى التطوع; لما كان لا ينوب عن فرضه، فأشبه صلاة مفترض خلف متنفل.
وقيل: يجزئهم; لما كان اتباعه الإمام فيها قبل أن يحدث واجبا عليه. وذكر القولين جميعا. محمد بن المواز
وقال محمد فيمن أدرك الركعة الآخرة من الجمعة فأحرم والإمام راكع فلم يركع حتى أحدث الإمام فاستخلفه- أنه يركع بهم مكانه، والقوم على حالهم [ ص: 545 ] ركوعا، ثم يرفع بهم ويكون ممن أدرك تلك الركعة، وتجزئه جمعة.
قال: وإن رفع القوم بغير إمام قبل أن يرفع لم يضره، وعلى المستخلف أن يخر راكعا ويرجعون هم إلى ركعتهم مثل من رفع قبل إمامه، وإن لم يفعلوا لم تجزهم.
وقال فيمن فإن هذا يصلي ركعة ثم يجلس يتشهد ثم يقضي الأولى وإن كان وحده. صلى وحده ركعة من الصبح ثم أحرم معه رجل في الثانية، ثم أحدث الأول:
وقال في ابن القاسم كان على المسافر أن يصلي أربعا. مسافر أمه حضري فأحدث الحضري قبل أن يركع أول ركعة فخرج وترك المسافر: