واختلف في فقال الإمام يحدث فيستخلف ثم يتوضأ، فإذا جاء أخرج المستخلف وأتم بهم، في العتبية: لا ينبغي ذلك، فإن فعل فينبغي إذا تمت الصلاة أن يشير إليهم حتى يقضي لنفسه ثم يسلم ويسلمون. قال: ابن القاسم وقد جاء النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر يصلي بالناس فتأخر وتقدم النبي -صلى الله عليه وسلم-. [ ص: 546 ]
وقال لا يجوز هذا لأحد بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-. يحيى بن عمر:
قال الشيخ أبو الحسن: وقول في هذا أحسن; لأن الحديث ثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولنا أن نقتدي بأفعاله -صلى الله عليه وسلم- ولم يأت ما ينسخ ذلك، وقد أخرج ابن القاسم البخاري ومسلم كان يصلي بالناس في مرض النبي -صلى الله عليه وسلم- فوجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خفة فخرج إلى المسجد أبا بكر وأبو بكر يصلي بالناس، فتأخر وقعد النبي -صلى الله عليه وسلم- وصلى بالناس أبو بكر وأبو بكر إلى جنبه يسمع الناس تكبير النبي -صلى الله عليه وسلم- وهذا من آخر فعله لم ينسخه شيء. [ ص: 547 ] أن