الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في الأحراز وصفاتها، والسرقة من الديار، والفنادق، والحمام، والضيع، والمسجد، والسفينة

                                                                                                                                                                                        الأحراز على ثلاثة أوجه:

                                                                                                                                                                                        أحدها: ما تأخذه الأغلاق وما شابهها كالديار والبيوت والحوانيت والأخبية وما شابه ذلك، فمن سرق من ذلك ممن لم يؤذن له في دخولها قطع.

                                                                                                                                                                                        والثاني: الإنسان، فمن سرق منه من شيء عليه أو معه وهو يقظان أو نائم أو من شيء يحرسه قطع، ولا خلاف في هذين الوجهين.

                                                                                                                                                                                        والثالث: أن يسرق من شيء موضوع في موضع لا غلق عليه، ولا حارس يحرسه كالذي يجعل في الأفنية أو على الحبل ، ففيه اضطراب.

                                                                                                                                                                                        والديار ثلاثة: دار يختص بها صاحبها، ودار مشتركة مأذون فيها، ودار مشتركة غير مأذون فيها.

                                                                                                                                                                                        فإن كانت تختص بصاحبها، لم يقطع سارقها إذا أخرج السرقة من البيت إلى قاعة الدار حتى يخرجها من الباب، أو من النقب أو عن سقف الدار، وما أدرك في النقب لم يبرزه عنه، أو على السقف، لم يقطع عند مالك، وهو في الحرز بعد .

                                                                                                                                                                                        وقال محمد: ولو كانت الدار فيها منازل يسكن فيها أجنبيان أو أكثر أو [ ص: 6072 ] قرابة، وكان كل واحد في منزل من الدار على حدة، لقطع من سرق من منزل أحدهما أو من بعض تلك البيوت، وإن أخذ في الدار قبل أن يخرج من الدار; لأن الدار ليست بحرز للبيت الذي سرق منه.

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ -رحمه الله-: وكذلك إن كانت الدار مشتركة مأذونا فيها، وهي الفنادق بالنهار فسرق إنسان من أحد مخازنه قطع إذا أخرجه عن باب المخزن، كان سارقه من أهل الفندق أو أجنبيا والمخازن يجمعها الفندق كديار يجمعها درب لطيف، وهذا إذا سرق منها بالنهار فإن سرق منها ليلا أو كانت دار غلة فسرق منها ليلا أو نهارا، فذلك سواء، فإن كان السارق أحد الساكنين، قطع إذا أبرزه عن باب المخزن أو البيت.

                                                                                                                                                                                        ويختلف إذا كان أجنبيا، فالجواب عند محمد كالأول يقطع إذا أخرجه عن باب البيت أو المخزن وعند سحنون: لا يقطع حتى يخرجه عن باب الفندق أو الدار. قال سحنون: لأن البيت حرز من أهل الدار والبيت، والدار حرز من غير أهل الدار.

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ: ولو كانت دارا ذات سقائف وأغلاق، لم يقطع حتى يخرجها عن آخرها، وهو أبين من قول محمد; لأن السكان يقصدون التحفظ ممن معهم في الدار بباب البيت، ومن الأجنبي بباب البيت وباب الدار، فلا يقطع حتى يخرج السرقة عن آخرها.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية