فصل [فيمن سرق من مجنون]
ومن لم يقطع إلا أن يكون معه من العقل ما يحرز به ما معه، ويمنعه لو لم يأخذه منه سرا ، ومن سرق من مجنون لم يقطع ; لأنه في حال من لا يحرز ما معه والمجنون أحرز منه حينئذ، وقد قال سرق من نائم في كتاب مالك محمد فيمن ربط دابته بباب الحمام أو بباب المسجد ودخل يركع، لم يقطع سارقها إلا أن يكون معها أحد غير نائم ، وليس في حديث صفوان حين توسد رداءه فسرق أنه كان نائما ، وإذا قطع السارق منهما . سرق مسلم من ذمي أو ذمي من مسلم،
واختلف في فقال الحربي يدخل إلى بلاد المسلمين بأمان فيسرق أو يسرق منه، يقطع السارق منهما ، وقال ابن القاسم: لا قطع عليه إن سرق ولا على من سرق منه . وأن لا يقطع إذا هو سرق أبين، إلا أن يكون قد بين له في حين أعطي الأمان أنه إن سرق قطع، والقطع إن سرق منه أحسن. [ ص: 6091 ] أشهب: