فصل [قطع يد السارق إلى الإمام]
فإن قطعه غيره بعد أن ثبتت البينة عمدا، لم يقتص منه وعوقب لافتياته على الإمام . واختلف قطع يد السارق إلى الإمام، فقال إذا قطعه غيره خطأ هل يكون له فيها دية؟ في كتاب مالك محمد: لا دية لها . وقال في موضع آخر: له ديتها. فعلى هذا يجب أن تقطع الأخرى. [ ص: 6110 ] ابن القاسم