باب في المرأة يشهد عليها بالزنى فتقول: أنا عذراء، وفي المرأة تموت من جماعه أو افتضها أو جامعها في غير موضع
وقال في ابن القاسم ولو نظر إليها النساء فقلن: هي عذراء أو رتقاء، فإنها يقام عليها الحد . المرأة يشهد عليها أربعة بالزنى، فتقول: أنا عذراء: إنه يقام عليها الحد،
قال الشيخ - رضي الله عنه -: ولا أرى أن يقام عليها الحد لوجهين:
أحدهما: أن شهادة النساء بذلك تثبت شبهة لا شك في ذلك، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " . ادرأوا الحدود بالشبهات"
والثاني: أنه يصح أن توقف شهادة الرجال بشهادة النساء ; لأنه من باب اختلاف الشهادات وليس من باب التجريح، وقد قال إذا شهد رجلان بحق وشهد رجل وامرأتان بخلافه وهم أعدل أنه يقضى بها ، [ ص: 6221 ] وتسقط شهادة الرجلين. ابن القاسم
وأيضا فإنه لا وجه لإقامة الحد عليها مع القدرة على معرفة ما يقوله هل هو صحيح أم لا؟ فينبغي أن ينظر إليها من النساء جماعة يقع بقولهن العلم.
ولو قالت: أنا أنكشف لأربعة رجال، فينظرون إلي ولا أجلد ولا أرجم; لأني قائمة البكارة، ولم يصل إلي زوجي، لكان ذلك لها; لأن هذه ضرورة، وإذا جاز نظر الرجال أولا لإقامة الحد، كان جوازه الآن أولى لدرء الحد، ودفع القتل عنها.