باب في الإحصان
وقال في ابن القاسم فقال: ما جامعتها: إنه إذا لم يعلم أنه جامعها بولد يظهر أو بإقرار أو بأمر يسمع- لم يرجم . رجل تزوج امرأة، وتقادم مكثه معها بعد الدخول، فيشهد عليه بالزنى،
وقوله في كتاب النكاح الثالث غير هذا .
والإصابة وأن تكون الإصابة بوجه جائز، لا حائضا ولا صائمة ولا محرمة وأن يكون في حين الإصابة بالغا عاقلا حرا مسلما فهذه جملة متفق عليها . واختلف في بعضها. والإحصان يصح: بالتزويج الصحيح
ولا يكون محصنا بنفس العقد ولا بالدخول إذا كان العقد فاسدا مما يفسخ بعد الدخول، وإن كان مما يثبت بعد الدخول- كان به محصنا; لأنه يفوت بأول الملاقاة وما بعد ذلك يحصن به.
واختلف إذا كان العقد صحيحا والإصابة فاسدة حسب ما تقدم، فقال لا يحصن ولا يحل، وقال ابن القاسم: يحصن ويحل، وقال عبد الملك ابن الماجشون: المغيرة وابن دينار: يحصن ولا يحل . وهذا ضعيف، ولو قيل: إنه يحل [ ص: 6172 ] ولا يحصن، لكان أشبه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: . "ادرؤوا الحدود بالشبهات"
وهذا وطء فيه وصم، وينبغي ألا يحد به، وليس يحتاط لإقامة الحد فيرجم بما لا يحل به.
ثم هما في الإصابة على خمسة أوجه:
إما أن يتصادقا عليها، أو على نفيها، أو يختلفا فيدعي أحدهما ذلك وينكر الآخر أو يدعيها أحدهما أو ينكر عند غيبة الآخر أو موته أو يؤخذ أحدهما في زنى قبل أن يعلم منه إقرار بالإصابة أو إنكار.
فإن تصادقا على الإصابة، ثم أخذ أحدهما في زنى- رجم، ولم يقبل منه بعد ذلك إنكار، وإن تصادقا على نفي الإصابة حد حد البكر، وإن اختلفا حد المنكر حد البكر.