فصل [فيما لو كان الزوجان غير طارئين فشهدت البينة بالإصابة أو بالخلوة]
واختلف فذهب إذا كانا غير طارئين، فشهدت البينة بالإصابة أو بالخلوة أو اعترفا بالإصابة، وزعما أنهما زوجان، أنه غير مصدق، [ ص: 6274 ] ويحد في الوجهين جميعا، إلا أن يثبت ما قال أو يأتي بشبهة من شاهد عدل أو سماع أنه تزوجها . ابن القاسم
قال ابن القاسم في كتاب وعبد الملك بن الماجشون الشاهد الواحد لهما بالنكاح أو معرفة ابتنائهما باسم النكاح، وذكره وإشهاره يسقط الحد . ابن حبيب:
وخالف في الوجهين جميعا، فأوجب الحد إذا شهدت البينة بالإصابة، وإن أتيا على قولهما بشبهة أسقط إذا لم تشهد البينة بالإصابة، ولم يكن إلا قولهما: إنا زوجان، وإن لم يأتيا على ذلك بشبهة، وقال: ولا يؤخذان بغير ما أقرا به. أشهب
واختلف أيضا إذا اختلفا، فقال: تزوجتها، وقالت: زنى بي، والبينة على الخلوة دون الإصابة، فقال في المدونة: يحدان جميعا .
وقال في كتاب أشهب محمد: لا حد على الزوج، وتحد المرأة حد الزنى، ولا تحد حد القذف . [ ص: 6275 ]
وقال في المبسوط: إذا شهدت البينة بالإصابة ثم غابت المرأة فقال كانت زوجتي وقد طلقتها أو أمتي وقد بعتها وهو معروف أنه غير ذي زوجة ولا جارية فهو مصدق ولا يكلف بينة. وقال عبد الملك لو قال رجل وطئت البارحة فلانة بنكاح أو اشتريت أمة فلان فوطئتها- لم يحد، ولم يكلف البينة، قال: وقد غلط فيه بعض من يشار إليه . عبد الملك بن الماجشون:
وقول في السؤالين جميعا المبتدأ بهما أحسن، أنه يسقط الحد وإن عاينت البينة الإصابة إذا أتيا بشبهة أو سماع، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ابن القاسم وهذه شبهة ولا تسقط إذا لم تعاين البينة، واعترفا بالإصابة ولم يأتيا بشبهة; لأن الغالب من النكاح البينات أو السماع، وكذلك ينبغي أن يكون الجواب إذا أقرت وادعى أنها زوجته أو أمته ولم تعلم له زوجة ولا أمة، إلا أن تكون الشهادة عليه بعد أن طال الأمد، فيقبل قوله في الأمة إذا قال: بعتها. [ ص: 6276 ] "ادرؤوا الحدود بالشبهات"